Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

Bab dan daftar isi:

كتاب اللعان

Baca bab ini

  1. ٣٧٨٨ - مسألة: (إذا قذف الرجل زوجته بالزنى، فله إسقاط الحد)
  2. ٣٧٨٩ - مسألة: (وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى. ويشير إليها)
  3. ٣٧٩٠ - مسألة: (فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا، أو بدأت باللعان قبله، أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه، لم يعتد به)
  4. ٣٧٩١ - مسألة: (وإن أبدل لفظة: أشهد، بـ: أقسم، أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط. فعلى وجهين)
  5. ٣٧٩٢ - مسألة: (ومن قدر على اللعان بالعربية، لم يصح منه
  6. ٣٧٩٣ - مسألة: (وإذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته، صح لعانه بها، وإلا فلا)
  7. ٣٧٩٤ - مسألة: (وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه
  8. ٣٧٩٥ - مسألة: (وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة، أمر الحاكم
  9. ٣٧٩٦ - مسألة: (وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم)
  10. ٣٧٩٧ - مسألة: (وإن كانت المرأة خفرة
  11. ٣٧٩٨ - مسألة: (وإذا قذف رجل نساءه، فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان. وعنه؛ يجزئه لعان واحد)
  12. ٣٧٩٩ - مسألة: (وإن قذف أجنبية)
  13. ٣٨٠٠ - مسألة: (وإن أبان زوجته، ثم قذفها بزنى)
  14. ٣٨٠١ - مسألة: (وإن قذفها في نكاح فاسد)
  15. ٣٨٠٢ - مسألة: (وإن أبان امرأته بعد قذفها، فله أن يلاعن، سواء كان بينهما ولد أو لم يكن)
  16. ٣٨٠٣ - مسألة: (وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة، عزر، ولا لعان بينهما)
  17. ٣٨٠٤ - مسألة: (فإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة. فلا
  18. ٣٨٠٥ - مسألة: (وإن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني. فهو ولده في الحكم)
  19. ٣٨٠٦ - مسألة: (وإن قال ذلك بعد أن أبانها، فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه)
  20. ٣٨٠٧ - مسألة: (وإن ولدت توأمين، فأقر بأحدهما ونفى الآخر، لحقه نسبهما، ويلاعن لنفي الحد)
  21. ٣٨٠٨ - مسألة: (وإن مات أحدهما قبل اللعان، ورثه صاحبه، ولحقه نسب الولد، ولا لعان)
  22. ٣٨٠٩ - مسألة: (وإن مات الولد، فله لعانها ونفيه)
  23. ٣٨١٠ - مسألة: (وإن لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان، خلي سبيلها، ولحقه الولد. ذكره الخرقي. وعن أحمد أنها تحبس حتى تقر أو تلاعن)
  24. ٣٨١١ - مسألة: (ولا يعرض للزوج حتى تطالبه زوجته. فإن أراد اللعان من غير طلبها، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله ذلك، وإلا فلا)
  25. ٣٨١٢ - مسألة: (فإذا تم اللعان بينهما، ثبت أربعة أحكام؛ أحدها، سقوط الحد عنه أو التعزير. ولو قذفها برجل بعينه، سقط الحد عنه لهما)
  26. ٣٨١٣ - مسألة: (الثاني، الفرقة بينهما وعنه، لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما)
  27. ٣٨١٤ - مسألة: (الثالث، التحريم المؤبد. وعنه، أنه إن أكذب نفسه، حلت له)
  28. ٣٨١٥ - مسألة
  29. ٣٨١٦ - مسألة: (وإذا قلنا: تحل له بإكذاب نفسه. فإن لم يكن وجد منه طلاق، فهي باقية على النكاح)
  30. ٣٨١٧ - مسألة: (الرابع، انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان. ذكره أبو بكر. وينتفي عنه حملها وإن لم يذكره. وقال الخرقي: لا ينتفي حتى يذكره في اللعان)
  31. ٣٨١٨ - مسألة: (وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف حتى ينفيه عند وضعفا له ويلاعن)
  32. ٣٨١٩ - مسألة: (وإن هنيء به فسكت)
  33. ٣٨٢٠ - مسألة: (فإن أمن على الدعاء)
  34. ٣٨٢١ - مسألة: (وإن أخر نفيه مع إمكانه، لزمه نسبه)
  35. ٣٨٢٢ - مسألة: (فإن قال: أخرته رجاء موته. لم يعذر بذلك)
  36. ٣٨٢٣ - مسألة: (وإن قال: لم أعلم به. أو: لم أعلم أن لي نفيه. أو: لم أعلم أن ذلك على الفور. وأمكن صدقه، قبل منه)
  37. ٣٨٢٤ - مسألة: (وإن أخره لمرض، أو غيبة، أو شيء يمنعه ذلك، لم يسقط نفيه)
  38. ٣٨٢٥ - مسألة: (ومتى أكذب نفسه بعد نفيه، لحقه نسبه، ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة)
  39. ٣٨٢٦ - مسألة: ويلزمه الحد إذا أكذب نفسه، سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفا؛ لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج، فإذا أكذب نفسه بان أن لعانه كذب، وزيادة في هتكها، وتكرار لقذفها، فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد. فإن عاد عن إكذاب نفسه، وقال: لي بينة أقيمها
  40. ٣٨٢٧ - مسألة: (فأما إن أتت به لدون ستة أشهر منذ تزوجها، أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها)
  41. ٣٨٢٨ - مسألة: (وإن أقرت بانقضاء عدتها بالقروء، ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر)
  42. ٣٨٢٩ - مسألة: فإن طلقها وهي حامل، فولدت، ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر، فهو من الزوج؛ لأنا نعلم أيهما حمل واحد، فإذا كان أحدهما منه، فالآخر منه. وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر، لم يلحق بالزوج، وانتفى عنه من غير لعان؛ لأنه لا
  43. ٣٨٣٠ - مسألة: (أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها، كالذي يتزوجها بحضرة الحاكم، ويطلقها في المجلس)
  44. ٣٨٣١ - مسألة: (أو صبي له دون عشر سنين، أو مقطوع الذكر والأنثيين)
  45. ٣٨٣٢ - مسألة: (وإن طلقها طلاقا رجعيا، فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها، ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها، ففيه وجهان)
  46. ٣٨٣٣ - مسألة: (وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون ستة أشهر)
  47. ٣٨٣٤ - مسألة: (وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر، فادعى المشتري أنه منه، سواء ادعاه البائع أو لم يدعه)
  48. ٣٨٣٥ - مسألة: (وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، لم يلحقه نسبه)
  49. ٣٨٣٦ - مسألة: (فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها، لم يلحقه الولد بحال)
  50. ٣٨٣٧ - مسألة: (وإن ادعاة البائع، فهو عبد للمشتري)
  51. ٣٨٣٨ - مسألة: (وإن وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك، فأتت بولد، لم يلحقه نسبه)