Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 23, halaman 449

  1. كتاب اللعان
  2. ٣٨١٧ - مسألة: (الرابع، انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان. ذكره أبو بكر. وينتفي عنه حملها وإن لم يذكره. وقال الخرقي: لا ينتفي حتى يذكره في اللعان)

فَإِذَا قَال: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ زَنَتْ. يَقُولُ: وَمَا هَذَا الْوَلَدُ وَلَدِي. وَتَقُولُ هِيَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ كَذَبَ، وَهَذَا الْوَلَدُ وَلَدُهُ.

ــ

باللهِ إنِّي لَمِنَ الصَّادِقينَ فيما رَمَيتُها به مِن الزِّنى (يقولُ: وما هذا الولَدُ ولَدِي. وتقولُ هي: أشْهَدُ باللهِ لقد كَذَبَ) فيما رَمانِي به مِن الزِّنَى (وهذا الولدُ ولَدُه) في كلِّ لَفْظَةٍ. وقال الشافعيُّ: لا تحْتاجُ المرأةُ إلى ذِكْرِه؛ لأنَّها لا تَنْفِيه. ولَنا، أنَّها أحَدُ الزَّوْجَين، فكان ذِكْرُ الولدِ شَرْطًا في لِعانِه، كالزَّوْجِ. وقال أبو بكر: لا يُحْتاجُ إلى ذكرُ الولَدِ ونَفْيِه، ويَنتفِي بزوالِ الفِراشِ؛ لأن حَدِيثَ سَهْلِ بنِ سعدٍ، الذي وَصَفَ فيه اللِّعانَ، لم يذكُرْ فيه الولدَ، وقال فيه: ففَرَّقَ رسولُ اللهِ ﷺ بينَهما، وقَضَى أن لا يُدْعَى ولَدُها لأبٍ، [ولا تُرْمَى] (١) ولا يُرْمَى ولَدُها. رواه أبو داودَ (٢). وفي حَدِيثٍ رواه مُسْلِمٌ (٣)، عن عبدِ الله (٤)، أنَّ رَجُلًا لَا عَنَ امرأةً على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، ففَرَّقَ النبيُّ ﷺ بينَهما، والحَقَ الوَلَدَ بأُمِّه. ولَنا، أنَّ مَن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 23، ص 449 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.