Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 24, halaman 186

  1. كتاب العدد
  2. باب في استبراء الإماء
  3. ٣٩٠٢ - مسألة: (وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض، أجزأ. ويحتمل أن لا يجزئ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المِلْكِ، بغيرِ خلافٍ. فإنِ ابْتَدَأ الاسْتِبْراءَ بعدَ البَيعِ، [وقبلَ القَبْض] (١)، أجْزَأ، في أظْهَرٍ الوَجْهَين؛ لأنَّ المِلْكَ يَنْتَقِلُ به. والثاني، لا يُجْزِئُ؛ لأنَّ القَصْدَ مَعْرِفةُ بَراءَتِها مِن ماءِ (٢) البائعِ، ولا يَحْصُلُ ذلك مع كَوْنِها في يَدِه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 24، ص 186 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.