Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 24, halaman 226

  1. كتاب الرضاع
  2. ٣٩١٧ - مسألة: (ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة، فلو ارتضع طفلان بن رجل أو بهيمة أو خنثى مشكل، لم ينشر الحرمة. وقال ابن حامد: يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لِغذاءِ المَوْلُودِ الآدَمِيِّ، فلم يتَعَلَّقْ به التَّحْريمُ، كسائِرِ الطَّعامِ. فإن ثابَ لخُنْثَى مُشْكِلٍ لَبَنٌ، لم يَثْبُتْ به التَّحْريمُ؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ كَوْنُه امْرأةً، فلا يَثْبُتُ التَّحْريمُ مع الشَّكِّ. وقال ابنُ حامدٍ: يَقِفُ الأمْرُ حتَّى ينْكَشِفَ أمرُ الخُنْثَى. فعلى هذا، يَثْبُتُ التَّحْريمُ إلى أن يتَبَيَّنَ (١) كوْنُه رَجُلًا؛ لأنَّه لا يَأْمَنُ كَوْنه مُحَرِّمًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 24، ص 226 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.