Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الرضاع
- ٣٩١٢ - مسألة: (إذا حملت المرأة من رجل يثبت نسسب ولدها منه، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا، صار ولدا لهما في تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، وثبوت المحرمية، وأولاده وإن سفلوا
- ٣٩١٣ - مسألة: (ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع، ولا أخيه، ولا تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه)
- ٣٩١٤ - مسألة: (وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنى طفلا، صار ولدا لها، وحرم على الزاني تحريم المصاهرة، ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه، في ظاهر قول الخرقي. وقال أبو بكر: تثبت. قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان)
- ٣٩١٥ - مسألة (وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة، فأتت بولد، فأرضعت بلبنه طفلا، صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه)
- ٣٩١٦ - مسألة: (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، لم ينشر الحرمة. نص عليه في لبن البكر. وعنه، ينشرها. ذكرها ابن أبي موسى)
- ٣٩١٧ - مسألة: (ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة، فلو ارتضع طفلان بن رجل أو بهيمة أو خنثى مشكل، لم ينشر الحرمة. وقال ابن حامد: يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره)
- ٣٩١٨ - مسألة: (فلو ارتضع بعدهما بلحظة، لم يثبت)
- ٣٩١٩ - مسألة: (ومتى أخذ الثدي، فامتص منه ثم تركه، أو قطع عليه، فهي رضعة، فإن عاد)
- ٣٩٢٠ - مسألة: (والسعوط والوجور كالرضاع، في إحدى الروايتين)
- ٣٩٢١ - مسألة: (ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب. ذكره الخرقي. وقال أبو بكر: لا يثبت التحريم بهما)
- ٣٩٢٢ - مسألة: (ويحرم اللبن المشوب)
- ٣٩٢٣ - مسألة: (والحقنة لا تنشر الحرمة. نص عليه. وقال ابن حامد: تنشرها)
- ٣٩٢٤ - مسألة: (وإن أرضعت اثنتين منفردتين، انفسخ نكاحهما، على الرواية الأولى، وعلى الثانية، ينفسخ نكاح الأولى، ويثبت نكاح الثانية)
- ٣٩٢٥ - مسألة: (وإن أرضعت الثلاث متفرقات، انفسخ نكاح
- ٣٩٢٦ - مسألة: (وإن أرضعت إحداهن منفردة، واثنتين بعدها، انفسخ نكاح الجميع، على الروايتين)
- ٣٩٢٧ - مسألة: (وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر)
- ٣٩٢٨ - مسألة: (وكل امرأة تحرم ابنتها عليه؛ كأمه، وأخته، وجدته، وربيبته، إذا أرضعت طفلة، حرمتها عليه)
- ٣٩٢٩ - مسألة: (وإن أفسدت نكاحها)
- ٣٩٣٠ - مسألة: وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول
- ٣٩٣١ - مسألة: (وإن أفسدت نكاح نفسها)
- ٣٩٣٢ - مسألة: (فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى، فانفسخ نكاحهما، فعليه نصف مهر الصغرى، يرجع به على الكبرى، ولا مهر للكبرى إن كان قبل الدخول)
- ٣٩٣٣ - مسألة: فلو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة
- ٣٩٣٤ - مسألة: (وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، لهن منه لبن، فأرضعن امرأة له صغرى. كل واحدة منهن رضعة، حرمت عليه، في أحد الوجهين)
- ٣٩٣٥ - مسألة: (ولو كان له ثلاث نسوة، لهن لبن منه، فأرضعن امرأة له صغرى، كل واحدة رضعتين، لم تحرم المرضعات)
- ٣٩٣٦ - مسألة: (فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن، فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا، حرمت الكبيرة)
- ٣٩٣٧ - مسألة: (وإن أرضعن واحدة، كل واحدة منهن رضعتين، فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين)
- ٣٩٣٨ - مسألة: (ولو تزوجت الصبي أولا، ثم فسخت نكاحه لعيب، ثم تزوجت كبيرا، فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي، حرمت عليهما علي الأبد)
- ٣٩٣٩ - مسألة: (وإن شهد به امرأة مرضية، ثبت بشهادتها. وعنه، أنها إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة، لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس)
- ٣٩٤٠ - مسألة: (وإن تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع. انفسخ النكاح، فإن صدقته، فلا مهر)
- ٣٩٤١ - مسألة: (وإن قال ذلك بعد الدخول، انفسخ النكاح)
- ٣٩٤٢ - مسألة: (وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع. فأكذبها، فهي زوجته في الحكم)
- ٣٩٤٣ - مسألة: (ولو قال الزوج: هي ابنتي من الرضاع. وهي في سنه أو أكبر منه، لم تحرم؛ لتحققنا كذبه)
- ٣٩٤٤ - مسألة: (ولو تزوج رجل امرأة لها لبن من زوج قبله، فحملت منه ولم يزد لبنها، فهو للأول، وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا، صار ابنا لهما. وإن انقطع لبن الأول، ثم ثاب بحملها من الثاني، فكذلك عند أبي بكر. وعند أبي الخطاب، هو ابن الثاني وحده)