Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 24, halaman 232

  1. كتاب الرضاع
  2. ٣٩١٨ - مسألة: (فلو ارتضع بعدهما بلحظة، لم يثبت)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أبي إهابٍ، فجاءتْ أمَةٌ سَوْداءُ، فقالت: قد أرْضَعْتُكُما. فذكَرْتُ ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال: «وكَيفَ، وقَدْ زَعَمَتْ أنْ قَدْ أرْضَعَتْكُمَا!». مُتَّفَقٌ عليه (١). ولأنَّه فِعْلٌ يتَعَلَّقُ به تَحْريمٌ مُؤبَّدٌ، فلم يُعْتَبَرْ فيه العَدَدُ، كَتَحْرِيمِ أُمَّهاتِ النِّساءِ، ولا يَلْزَمُ اللِّعانُ؛ لأنَّه قولٌ. والرِّوايةُ الثالثةُ، لا يُحَرِّمُ إلَّا ثلاثُ رَضَعاتٍ. وبه قال أبو ثَوْرٍ، وأبو عُبَيدٍ، وداودُ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولَا المَصَّتَانِ». وعن أمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحارثِ، قالتْ: قال نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الإمْلَاجَةُ (٢) ولا الإملَاجَتَانِ». رواهما مسلمٌ (٣). ولأنَّ ما يُعْتَبَرُ فيه العَدَدُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 24، ص 232 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.