Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 317

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسات
  3. ٣٤٤ - مسألة: (وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَهوائِها، دُونَ حِيطانِها؛ بدَلِيل ما لو انْهَدَمَتْ، وكذلك لو صلَّى على جَبَلٍ عالٍ يَخْرُجُ عن مُسامَتَةِ البُنْيانِ، صَحتْ صَلاتُه إلى هَوائِها، كذلك هاهُنا.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 317 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.