Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب اجتناب النجاسات
- ٣٣٥ - مسألة: (وإن طين الأرض النجسة، أو بسط عليها شيئا طاهرا، صحت الصلاة عليها مع الكراهة)
- ٣٣٦ - مسألة: (وإن صلى على مكان طاهر من بساط، طرفه نجس، صحت صلاته، إلا أن يكون متعلقا
- ٣٣٧ - مسألة: (ومتى وجد عليه نجاسة، لا يعلم هل كانت في الصلاة أولا؛ فصلاته صحيحة)
- ٣٣٨ - مسألة: (وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر، لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، وتصح صلاته)
- ٣٣٩ - مسألة
- ٣٤٠ - مسألة: (ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل التى تقيم فيها وتأوي إليها والموضع المغصوب. وعنه، تصح مع التحريم)
- ٣٤١ - مسألة: (وقال بعض أصحابنا: حكم المجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق وأسطحتها، كذلك)
- ٣٤٢ - مسألة: (وتصح الصلاة إليها، إلا المقبرة والحش، في قول ابن حامد)
- ٣٤٣ - مسألة: (ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها)
- ٣٤٤ - مسألة: (وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها)