Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 314

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسات
  3. ٣٤٤ - مسألة: (وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها)

وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا.

ــ

مُسْتَقْبِل لجِهَتِها، فأمّا النّافِلَةُ فمَبْناها على التَّخْفِيفِ والمُسامَحَةِ؛ بدَلِيلِ صِحَّتِها قاعِدًا، وإلى غيرِ القِبْلَةِ في السفَرِ على الراحِلَةِ.

٣٤٤ - مسألة: (وتَصِحُّ النَّافِلَةُ إذا كان بينَ يَدَيْه شيء منها) لا نَعْلمُ في ذلك خِلافًا؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ في البيْتِ ركْعَتَيْن (١). إلَّا أنَّه إن توجَّه إلي

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 314 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.