Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 315

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسات
  3. ٣٤٤ - مسألة: (وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

البابِ أو على ظَهْرِها، وكان (١) بينَ يَدَيْه شيءٌ مِن بِناءِ (٢) الكعْبَةِ مُتَّصِل بها صحَّتْ صَلاتُه، وإن لم يَكُنْ بينَ يَدَيْه شيء شاخِص منها، أو كان بينَ يَدَيْه آخر مُعَبًّا غيرُ مَبْنِيٍّ، أو خَشَب غيرُ مسمَّر فيها (٢)، فقال أصحابُنا: لا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 315 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.