Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 24, halaman 284

  1. كتاب الرضاع
  2. ٣٩٤٤ - مسألة: (ولو تزوج رجل امرأة لها لبن من زوج قبله، فحملت منه ولم يزد لبنها، فهو للأول، وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا، صار ابنا لهما. وإن انقطع لبن الأول، ثم ثاب بحملها من الثاني، فكذلك عند أبي بكر. وعند أبي الخطاب، هو ابن الثاني وحده)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لحاجَتِه إليه. وقد سَبَقَ الكلامُ عليه.

فصل: وإذا ادَّعَى أحَدُ الزَّوْجَين على الآخَرِ، أنَّه أقَرَّ أنَّه أخُو صاحِبِه مِن الرَّضاعِ، فأنْكَرَ، لم يُقْبَلْ في ذلك شَهادَةُ النِّساءِ المُنْفَرِداتِ؛ لأنَّها شَهادَةٌ على الإِقْرارِ، والإِقْرارُ ممَّا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ، فلم يحْتَج فيه إلى شَهادَةِ النِّساءِ المُنْفَرِداتِ، فلم يُقْبَلْ ذلك، بخِلافِ الرَّضاعِ نفْسِه.

فصل: كَرِهَ أبو عبدِ الله الارْتِضاعَ بلَبَنِ الفُجُورِ والمُشرِكاتِ. وقال عمرُ بنُ الخطابِ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، ﵄: اللَّبَنُ يُشْبِهُ (١)، فلا تَسْقِ (٢) مِن يَهُودِيَّةٍ ولا نَصْرانِيَّةٍ ولا زانِيَةٍ، ولا يَقْبَلُ (٣) أهْلُ الذِّمَّةِ المُسْلِمَةَ، ولا يَرَى شُعُورَهُنَّ (٤). ولأنَّ لَبَنَ الفَاجِرَةِ رُبَّما أفْضَى إلى شَبَهِ المُرْضِعةِ في الفُجُورِ، ويَجْعَلُها أُمًّا لِوَلَدِه، [فيَتَعَيَّرُ بها، ويتَضَرَّرُ] (٥) طَبْعًا وتَعَيُّرًا، والارْتِضاعُ مِن المُشْرِكَةِ يجْعَلُها أُمًّا، لها حُرْمَةُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 24، ص 284 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.