Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 24, halaman 302

  1. كتاب النفقات
  2. [باب. . .]
  3. ٣٩٤٩ - مسألة: (فأما الطيب والخضاب والحناء ونحوه، فلا يلزمه، إلا أن يريد منها التزين به)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لقَطْعِ السهُوكَةِ (١)، كدَواءِ العَرَقِ، يَلْزَمُه؛ لأنَّه يُرادُ للتَّنْظِيفِ، وما يُرادُ للتَّلَذُّذِ أو الاسْتِمْتاعِ، لا يَلْزَمُه؛ لأنَّ الاسْتِمْتاعَ حَقٌّ له، فلا يَجِبُ عليه ما يَدْعُوه إليه.

فصل: ويجبُ لها مَسْكَنٌ، بدَليلِ قولِه تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (٢). فإذا وَجَبَتِ السُّكْنَى للمُطَلَّقةِ، فللَّتِي في صُلْبِ النِّكاحِ أَوْلَى، [فإنَّ اللهَ تعالى قال] (٣): ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤). ومِن المعْرُوفِ أن يُسْكِنَها في مَسْكَنٍ، ولأنَّها لا تَسْتَغْنِي عن المَسْكَنِ للسُّتْرَةِ عن العُيونِ في التَّصَرُّفِ والاسْتِمْتاعِ، وحِفْظِ المَتاعِ، ويكونُ المَسْكَنُ على قَدْرِ يَسارِهِما وإعْسارِهما؛ لقولِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 24، ص 302 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.