Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 24, halaman 370

  1. كتاب النفقات
  2. [باب. . .]
  3. ٣٩٨٤ - مسألة: وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته، وترك المطالبة، جاز؛ لأن الحق لها، وتكون النفقة دينا فى ذمته (ثم)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المُشْتَرِى بثَمَنِ المَبِيعِ، لم يجبْ تَسْلِيمُه إليه، وعليه تَخْلِيةُ سَبِيلِها لتَكْتَسِبَ لها، وتُحَصِّلَ ما تُنْفِقُه عليها؛ لأَنَّ في حَبْسِها بغيرِ نَفَقةٍ إضْرَارًا بها. وإن كانت مُوسِرَةً، لم يكنْ له حَبْسُها؛ [لأنَّه إنَّما] (١) يَمْلِكُ حَبْسَها إذا كَفاها المُؤْنةَ، وأغْناهَا عمَّا لابدَّ لها منه، ولحاجَتِه إلى الاسْتِمْتاعِ الواجبِ له (٢) عليها، فإذا انْتَفَى الأمْران، لم يَمْلِكْ حَبْسَها.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 24، ص 370 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.