Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 331

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة
  3. ٣٤٨ - مسألة: (والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها، إصابة، الجهة لمن بعد عنها الناس في القبلة على ضربين؛ أحدهما، [من تلزمه]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِن وراءِ حائِل مُحْدث (١) كالحِيطانِ والبُيوتِ، ففَرْضُه التَّوَجُّه إلى عَيْنِ الكَعْبَةِ. وهكذا إن كان بمَسْجِدِ النَّبِيّ ﷺ؛ لأنه مُتَيَقِّن صِحَّةَ قِبْلَتِه، فإن النَّبِيّ ﷺ لا يُقَرُّ على الخَطَأ، وقد روَى أسامَةُ، أنَّ النَّبِيّ ﷺ رَكَع رَكعَتَيْن قُبُل القِبْلَةِ، وقال: «هَذِهِ الْقِبْلةُ» (٢). كذلك ذَكَرَه أصحابُنا. وفي ذلك نَظر؛ لأنه صلاة الصَّف المسْتَطِيلِ في مسجدِ النَّبِيّ ﷺ صحِيحَة مع خُرُوجِ بَعضِهم عن استقبالِ عَيْنِ الكعْبَةِ، لكَوْنِ (٣) الصَّفِّ أطْولَ منها. وقولُهم: إنه ﵇ لا يُقَرُّ على الخطَأِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 331 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.