Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب استقبال القبلة
- ٣٤٥ - مسألة؛ قال: (إلا في حال العجز عنه،
- ٣٤٦ - مسألة: (وهل يجوز للماشي؟ على روايتين)
- ٣٤٧ - مسألة: (فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة، فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين)
- ٣٤٨ - مسألة: (والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها، إصابة، الجهة لمن بعد عنها الناس في القبلة على ضربين؛ أحدهما، [من تلزمه]
- ٣٤٩ - مسألة: (فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين، لزمه العمل به، وإن وجد محاريب لا يعلم؛ هل هي للمسلمين، أولا؟ لم يلتفت إليها)
- ٣٥٠ - مسألة: (وإن اشتبهت عليه في السفر، اجتهد في طلبها بالدلائل، وأثبتها القطب؛ إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة
- ٣٥١ - مسألة
- ٣٥٢ - مسألة: (والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى، مارة إلى يمينه)
- ٣٥٣ - مسألة: (وإذا اختلف اجتهاد رجلين، لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه)
- ٣٥٤ - مسألة: (ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه)
- ٣٥٥ - مسألة: (وإذا صلى البصير في حضير، فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليل، أعادا
- ٣٥٦ - مسألة: (فإن لم يجد الأعمى من يقلده، صلى، وفي الإعادة روايتان. وقال ابن حامد: إن أخطأ، أعاد، وإن أصاب، فعلى وجهين)
- ٣٥٧ - مسألة: (ومن صلى بالاجتهاد [إلى جهة]
- ٣٥٨ - مسألة: (فإن أراد صلاة أخرى، اجتهد لها، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ولم يعد ما صلى بالأول)