Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 24, halaman 409

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. ٤٠٠٤ - مسألة: (ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد، بدأ

وَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ عِنْدَهُ إلَّا نَفَقَةُ وَاحِدٍ، بَدَأَ بِالْأقْرَبِ فَالأقْرَبِ،

ــ

وبه قال أبو حنيفةَ، والشَّافعىُّ، في الولَدِ الذَّكَرِ. فأمَّا الجارِيَةُ، فقال أبو حنيفةَ: لا تَسْقُطُ نَفَقَتُها حتى تتَزَوَّجَ. ونحوُه قولُ مالكٍ؛ لأنَّه في مَظِنَّةِ الكَسْبِ، يَقْدِرُ عليه غالِبًا، أشْبَهَ الغَنِىَّ. والأَوَّلُ أَوْلَى.

٤٠٠٤ - مسألة: (ومَن لم يَفْضُلْ عِنْدَه إلَّا نَفَقَةُ واحِدٍ، بَدَأ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 24، ص 409 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.