Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب النفقات

Bab dan daftar isi:

باب نفقة الأقارب والمماليك

Baca bab ini

  1. ٣٩٩٤ - مسألة: (ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا)
  2. ٣٩٩٥ - مسألة: (وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم، سواء ورثه الآخر أو لا، كعمته، وعتيقه. وحكى عنه، إن لم يرثه الآخر، فلا نفقة له)
  3. ٣٩٩٦ - مسألة: (فأما ذوو الأرحام، فلا نفقة عليهم، رواية واحدة. ذكره القاضى. وقال أبو الخطاب، يخرج فى وجوبها عليهم روايتان)
  4. ٣٩٩٧ - مسألة: (وإن كان للفقير وراث، فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه)
  5. ٣٩٩٨ - مسألة: (فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث، والباقى على الجد)
  6. ٣٩٩٩ - مسألة: (وإن)
  7. ٤٠٠٠ - مسألة: (إلا أن يكون له أب، فتكون النفقة عليه وحده)
  8. ٤٠٠١ - مسألة: (ومن له ابن فقير وأخ موسر، فلا نفقة له عليهما)
  9. ٤٠٠٢ - مسألة: (ومن له أم فقيرة وجدة موسرة، فالنفقة عليها)
  10. ٤٠٠٣ - مسألة: (ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى
  11. ٤٠٠٤ - مسألة: (ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد، بدأ
  12. ٤٠٠٥ - مسألة: (فإن كان له أبوان، فهو بينهما)
  13. ٤٠٠٦ - مسألة: (وإن كان معهما ابن)
  14. ٤٠٠٧ - مسألة: (وإن كان له أب وجد، أو ابن وابن ابن، فالأب والابن أحق)
  15. ٤٠٠٨ - مسألة: (ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين. وقيل
  16. ٤٠٠٩ - مسألة: (وإن ترك الإنفاق الواجب مدة، لم يلزمه عوضه)
  17. ٤٠١٠ - مسألة: (ومن لزمته نفقة رجل، فهل تلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين)
  18. فصل
  19. ٤٠١١ - مسألة: (وليس له منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت
  20. ٤٠١٢ - مسألة: (وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه)
  21. ٤٠١٣ - مسألة: (ولا تجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين)
  22. ٤٠١٤ - مسألة: (وإن تزوجت المرأة، فلزوجها منعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها)
  23. فصل
  24. ٤٠١٥ - مسألة: (و)
  25. ٤٠١٦ - مسألة: (إلا الأمة إذا كان يستمتع بها)
  26. ٤٠١٧ - مسألة: (ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون)
  27. ٤٠١٨ - مسألة: (ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات
  28. ٤٠١٩ - مسألة: (ويداويهم إذا مرضوا)
  29. ٤٠٢٠ - [مسألة: (ويركبهم عقبة إذا سافر بهم) لئلا يكلفهم ما لا يطيقون]
  30. ٤٠٢١ - مسألة: (وإذا ولى أحدهم طعامه، أطعمه معه، فإن أبى، أطعمه منه)
  31. ٤٠٢٢ - مسألة: (ولا يسترضع الأمة لغير ولدها، إلا أن يكون فيها فضل عن ريه)
  32. ٤٠٢٣ - مسألة: (ولا يجبر العبد على المخارجة، وإن اتفقا عليها، جاز)
  33. ٤٠٢٤ - مسألة
  34. ٤٠٢٥ - مسألة: (وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته)
  35. ٤٠٢٦ - مسألة: (وللعبد التسرى بإذن سيده، ولو ملكه سيده
  36. فصل
  37. ٤٠٢٧ - مسألة: (ولا يحملها ما لا تطيق)