Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب نفقة الأقارب والمماليك
- ٣٩٩٤ - مسألة: (ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا)
- ٣٩٩٥ - مسألة: (وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم، سواء ورثه الآخر أو لا، كعمته، وعتيقه. وحكى عنه، إن لم يرثه الآخر، فلا نفقة له)
- ٣٩٩٦ - مسألة: (فأما ذوو الأرحام، فلا نفقة عليهم، رواية واحدة. ذكره القاضى. وقال أبو الخطاب، يخرج فى وجوبها عليهم روايتان)
- ٣٩٩٧ - مسألة: (وإن كان للفقير وراث، فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه)
- ٣٩٩٨ - مسألة: (فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث، والباقى على الجد)
- ٣٩٩٩ - مسألة: (وإن)
- ٤٠٠٠ - مسألة: (إلا أن يكون له أب، فتكون النفقة عليه وحده)
- ٤٠٠١ - مسألة: (ومن له ابن فقير وأخ موسر، فلا نفقة له عليهما)
- ٤٠٠٢ - مسألة: (ومن له أم فقيرة وجدة موسرة، فالنفقة عليها)
- ٤٠٠٣ - مسألة: (ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى
- ٤٠٠٤ - مسألة: (ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد، بدأ
- ٤٠٠٥ - مسألة: (فإن كان له أبوان، فهو بينهما)
- ٤٠٠٦ - مسألة: (وإن كان معهما ابن)
- ٤٠٠٧ - مسألة: (وإن كان له أب وجد، أو ابن وابن ابن، فالأب والابن أحق)
- ٤٠٠٨ - مسألة: (ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين. وقيل
- ٤٠٠٩ - مسألة: (وإن ترك الإنفاق الواجب مدة، لم يلزمه عوضه)
- ٤٠١٠ - مسألة: (ومن لزمته نفقة رجل، فهل تلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين)
- فصل
- ٤٠١١ - مسألة: (وليس له منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت
- ٤٠١٢ - مسألة: (وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه)
- ٤٠١٣ - مسألة: (ولا تجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين)
- ٤٠١٤ - مسألة: (وإن تزوجت المرأة، فلزوجها منعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها)
- فصل
- ٤٠١٥ - مسألة: (و)
- ٤٠١٦ - مسألة: (إلا الأمة إذا كان يستمتع بها)
- ٤٠١٧ - مسألة: (ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون)
- ٤٠١٨ - مسألة: (ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات
- ٤٠١٩ - مسألة: (ويداويهم إذا مرضوا)
- ٤٠٢٠ - [مسألة: (ويركبهم عقبة إذا سافر بهم) لئلا يكلفهم ما لا يطيقون]
- ٤٠٢١ - مسألة: (وإذا ولى أحدهم طعامه، أطعمه معه، فإن أبى، أطعمه منه)
- ٤٠٢٢ - مسألة: (ولا يسترضع الأمة لغير ولدها، إلا أن يكون فيها فضل عن ريه)
- ٤٠٢٣ - مسألة: (ولا يجبر العبد على المخارجة، وإن اتفقا عليها، جاز)
- ٤٠٢٤ - مسألة
- ٤٠٢٥ - مسألة: (وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته)
- ٤٠٢٦ - مسألة: (وللعبد التسرى بإذن سيده، ولو ملكه سيده
- فصل
- ٤٠٢٧ - مسألة: (ولا يحملها ما لا تطيق)