Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 24, halaman 428

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. ٤٠١١ - مسألة: (وليس له منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذاتِ الزَّوْجِ، وإن مَنَعَها الزَّوْجُ، سَقَطَ حَقُّها، لتَعَذُّرِ وُصُولِها إليه.

فصل: وإن أرْضَعَتِ المرأةُ ولَدَها، وهى في حِبالِ والدِه، فاحْتاجَتْ إلى زِيادَةِ نَفَقَةٍ، لَزِمَهُ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. ولأنَّها تَسْتَحِقُّ عليه قَدْرَ كِفايَتِها، فإذا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 24، ص 428 (SanadKitab #19188, hlm. urut 11982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.