Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 24, halaman 466

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة
  3. ٤٠٣٣ - مسألة: (فإن امتنعت الأم من حضانتها)

وَإِذَا امْتَنَعَتِ الأُمُّ مِنْ حَضَانَتِهَا، انْتَلَقَتْ إلَى أُمِّهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَنْتَقِلَ إلَى الْأَبِ.

ــ

٤٠٣٣ - مسألة: (فإنِ امْتَنَعَتِ الأمُّ مِن حضانتِها) مع اسْتِحْقاقِها (انْتَقَلَتْ إلى أُمِّها) في أظْهَرِ الوَجْهَيْن. والوَجْهُ الآخرُ (تَنْتَقِلُ إلى الأبِ) لأَنَّ أمَّهاتِها فَرْعٌ عليها في الاسْتِحْقاقِ، فإذا أسْقَطَتْ حَقَّها، سَقَطَتْ فرُوعُها. ولَنا، أنَّ الأبَ أبْعَدُ، فلا تَنْتقِلُ الحضانةُ إليه مع وجودِ أقربَ منه، كما لا تَنْتَقِلُ إلى الأختِ، [وكونُهنَّ] (١) فروعًا لها، لا يُوجبُ سُقوطَ حُقوقِهِنَّ (٢) بسُقوطِ حَقِّها، [كما لو سَقَط حَقُّها] (٣) لكونِها ليست مِن أهلِ الحضانةِ، أو لتَزوُّجِها. وهكذا (٤) الحُكْمُ في الأبِ إذا سقط حَقُّه، هل

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 24، ص 466 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.