Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب النفقات

Bab dan daftar isi:

باب الحضانة

Baca bab ini

  1. ٤٠٢٨ - مسألة: و (أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب)
  2. ٤٠٢٩ - مسألة: وأولى الناس بعد الأم أمها (ثم أمهاتها الأقرب
  3. ٤٠٣٠ - مسألة: (ثم الأخت للأبوين، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة، فى الصحيح عنه)
  4. ٤٠٣١ - مسألة: (قال الخرقى: وخالة الأب أحق من خالة الأم)
  5. ٤٠٣٢ - مسألة: (إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها)
  6. ٤٠٣٣ - مسألة: (فإن امتنعت الأم من حضانتها)
  7. ٤٠٣٤ - مسألة: (فإن عدم هؤلاء كلهم، فهل للرجال من ذوى الأرحام حضانة؟ على وجهين؛ أحدهما، لهم)
  8. ٤٠٣٥ - مسألة: (ولا حضانة لرقيق ولا فاسق، ولا كافر على مسلم)
  9. ٤٠٣٦ - مسألة: (ولا)
  10. ٤٠٣٧ - مسألة: (ومتى زالت الموانع منهم)
  11. ٤٠٣٨ - مسألة: (ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه، فالأب أحق. وعنه، الأم أحق. فإن اختل شرط منها، فالمقيم منهما أحق)
  12. فصل
  13. ٤٠٣٩ - مسألة: (فإن اختار أباه، كان عنده ليلا ونهارا، وإن اختار أمه، كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه)
  14. ٤٠٤٠ - مسألة: (فإن عاد فاختار الآخر، نقل إليه، فإن عاد فاختار الأول، رد إليه)
  15. ٤٠٤١ - مسألة: (وإن لم يختر أحدهما، أقرع بينهما)
  16. ٤٠٤٢ - مسألة: (وإذا استوى اثنان فى الحضانة، كالأختين، قدم أحدهما بالقرعة)
  17. ٤٠٤٣ - مسألة: (وإذا بلغت الجارية سبع)