Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الحضانة
- ٤٠٢٨ - مسألة: و (أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب)
- ٤٠٢٩ - مسألة: وأولى الناس بعد الأم أمها (ثم أمهاتها الأقرب
- ٤٠٣٠ - مسألة: (ثم الأخت للأبوين، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة، فى الصحيح عنه)
- ٤٠٣١ - مسألة: (قال الخرقى: وخالة الأب أحق من خالة الأم)
- ٤٠٣٢ - مسألة: (إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها)
- ٤٠٣٣ - مسألة: (فإن امتنعت الأم من حضانتها)
- ٤٠٣٤ - مسألة: (فإن عدم هؤلاء كلهم، فهل للرجال من ذوى الأرحام حضانة؟ على وجهين؛ أحدهما، لهم)
- ٤٠٣٥ - مسألة: (ولا حضانة لرقيق ولا فاسق، ولا كافر على مسلم)
- ٤٠٣٦ - مسألة: (ولا)
- ٤٠٣٧ - مسألة: (ومتى زالت الموانع منهم)
- ٤٠٣٨ - مسألة: (ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه، فالأب أحق. وعنه، الأم أحق. فإن اختل شرط منها، فالمقيم منهما أحق)
- فصل
- ٤٠٣٩ - مسألة: (فإن اختار أباه، كان عنده ليلا ونهارا، وإن اختار أمه، كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه)
- ٤٠٤٠ - مسألة: (فإن عاد فاختار الآخر، نقل إليه، فإن عاد فاختار الأول، رد إليه)
- ٤٠٤١ - مسألة: (وإن لم يختر أحدهما، أقرع بينهما)
- ٤٠٤٢ - مسألة: (وإذا استوى اثنان فى الحضانة، كالأختين، قدم أحدهما بالقرعة)
- ٤٠٤٣ - مسألة: (وإذا بلغت الجارية سبع)