Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 25, halaman 53

  1. كتاب الجنايات
  2. [باب. . .]
  3. ٤٠٥٢ - مسألة: (وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة، كقطع حشوته، أو مريئه، أو ودجيه، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فعَهِدَ إليهم وأوْصَى، وجَعَل الخِلافَةَ إلى أهلِ الشُّورَى، فقَبِلَ الصحابةُ عَهْدَه، وأجْمَعُوا على قَبُولِ وَصَاياه (١). لمَّا كان حُكْمُ الحياةِ باقِيًا، كان الثَّانى مُفَوِّتًا لها، فكان هو القاتلَ، كما لو قَتَل عَلِيلًا لا يُرْجَى بُرْءُ عِلَّتِه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 25، ص 53 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.