Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 131

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. ٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس، لم يتحر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أكثرِ الأصحابِ، وقولُ المُزَنِي (١)، وأبي ثَوْرٍ (٢). وقال الشافعيُّ: يَتحَرَّى في الحالين؛ لأنَّه شَرطٌ للصلاةِ، فجازَ التَّحرِّي فيه، كما لو اشْتَبَهتِ القِبْلَةُ والثِّيابُ. ولأنَّ الطهارةَ تُؤَدَّى باليقينِ تارةً، وبالظنِّ أخْرَى، كما قلنا بجوازِ الوُضُوءِ بالماءِ المُتَغَيِّر الذي لا يُعلَمُ سببُ تغيُّرِه (٣). وقال ابنُ الماجِشُونَ (٤): يتَوضّأ مِن كل واحدٍ منهما وُضوءًا ويُصلِّي به. وبه قال محمدُ بن مَسْلَمَةَ (٥)، إلا أَنه قال بغَسْلِ ما أصابَه مِنَ الأوَّلِ، لأنَّه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 131 (SanadKitab #19188, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.