Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 25, halaman 64

  1. كتاب الجنايات
  2. [باب. . .]
  3. ٤٠٥٩ - مسألة: (وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله، فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت، فى إحدى الروايتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سُلَيْمانُ بنُ مُوسَى: الاجْتِماعُ (١) فينا أن يُقْتَلا؛ لأنَّه لو لم يُمْسِكْه، ما قَدَر على قَتْلِه، وبإمْساكِه تَمَكَّنَ مِن قَتْلِه، فالقَتْلُ حاصِلٌ بفِعْلِهما، فيكونان (٢) شَرِيكَيْن فيه، فيَجِبُ عليهما القِصاصُ، كما لو

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 25، ص 64 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.