Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 25, halaman 77

  1. كتاب الجنايات
  2. [باب. . .]
  3. ٤٠٦٢ - مسألة: (ولو جرحه إنشان عمدا، فداوى جرحه بسم، أو خاطه فى اللحم، أو فعل ذلك وليه، أو الإمام، فمات، ففى وجوب القصاص على الجارح وجهان)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

على ما مَضَى فيه. وإن خاطَه غيرُه بغيرِ إذْنِه كُرْهًا، فهما قاتِلانِ عليهما القَوَدُ. وإن خاطَه وَلِيُّه، أو (١) الإِمامُ، وهو ممَّن لا وِلايَةَ عليه، فهما كالأجْنَبِىِّ. فإن كان لهما عليه وِلايَةٌ، فلا قَوَدَ عليهما؛ لأَنَّ فِعْلَهما جائِزٌ، إذ لهما مُداواتُه، فيكونُ ذلك خَطَأً. وهل على الجارِحِ القَوَدُ؟ فيه وَجْهان.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 25، ص 77 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.