Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 25, halaman 106

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. ٤٠٧٥ - مسألة: (إلا أن يجرحه وهو مثله، أو يقتله ثم يسلم القاتل أو الجارح، أو يعتق فيموت المجروح، فإنه يقتل به)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عبدَه، فجَلَدَه النبىُّ ﷺ مائةً، ونَفاهُ عامًا، ومَحا سَهْمَه (١) مِن المسلمين. رَواه سعيدٌ، والخَلَّالُ (٢). قال أحمدُ: ليس بشئٍ مِن قِبَلِ إسحاقَ بنِ أبى فَرْوَةَ. ورَوَاه عمرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن أبى بكرٍ وعمرَ (٣)، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، قالا: مَن قَتَل عبدَه، جُلِد مائةً، وحُرِمَ سَهْمَه مع المسلمين (٤). فأَمّا حديثُ سَمُرَةَ، فلم يَثْبُتْ. قال أحمدُ: الحسنُ لم يَسْمَعْ مِن سَمُرَةَ، إنَّما هى صَحِيفَةٌ. وقال غيرُه: إنَّما سَمِعَ الحسنُ مِن سَمُرَةَ ثلاثةَ أحاديثَ، ليس هذا منها. ولأَنَّ الحسنَ أفْتَى بخِلافِه، فإنَّه (٥) يقولُ: لا يُقْتَلُ الحُرُّ بالعبدِ. وقال: إذا قَتَل السَّيِّدُ عبدَه يُضْرَبُ. ومخالَفَتُه له تَدُلُّ على ضَعْفِه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 25، ص 106 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.