Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 25, halaman 142

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. ٤٠٨٧ - مسألة: (وإن تجارح اثنان، وادعى كل واحد)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وبقِياسِه على المُحارِبِ. ولَنا، عُمُومُ قولِه تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (١). وقولُ النبىِّ ﷺ: «فَأهْلُه بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ» (٢). ولأنَّه قَتِيلٌ في غيرِ المُحارَبَةِ، فكان أمْرُه إلى وَلِيِّه، كسائرِ القَتْلَى. وقولُ عُمَرَ: [لأقَدْتُهم به] (٣). أى أمْكَنْتُ الوَلِىَّ مِن استِيفاءِ القَوَدِ منهم.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 25، ص 142 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.