Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 25, halaman 162

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. ٤٠٩٨ - مسألة: (ومن لا وارث له وليه الإمام، إن شاء اقتص، وإن شاء عفا)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في هذا. وهذا قولُ أصْحابِ الرَّأْى، [إلَّا أنَّهم] (١) لا يَرَوْنَ العَفْوَ على (٢) مالٍ إلّا برِضا الجانى.

فصل: وإذا اشْتَرَكَ جماعةٌ في قَتْلِ واحدٍ، فعُفِىَ عنهم إلى الدِّيةِ، فعليهم دِيَةٌ واحدةٌ. وإن عُفِىَ عن بعضِهم، فعلى المَعْفُوِّ عنه قِسْطُه مِن الدِّيةِ؛ لأَنَّ الدِّيةَ بَدَلُ المَحَلِّ، وهو واحِد، فتكونُ دِيَتُه واحدةً، سواءٌ أتْلَفَه واحدٌ أو جماعةٌ. وقال ابنُ أبى موسى: فيه رِوايةٌ أُخْرَى، أنَّ على كلِّ واحدٍ دِيَةً كاملةً؛ لأَنَّ له قَتْلَ كل واحدٍ منهم، فكان على كلِّ واحدٍ منهم دِيَةُ نَفْسٍ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 25، ص 162 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.