Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 358

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة
  3. ٣٥٨ - مسألة: (فإن أراد صلاة أخرى، اجتهد لها، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ولم يعد ما صلى بالأول)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في اجْتِهادِه، لم يَزُلْ عن (١) جِهَتِه؛ لأنَّ الاجْتِهادَ ظاهِرٌ، فلا يَزُولُ عنه بالشَّكِّ. وإن بان له الخَطَأُ، ولم يَعْرِفْ جِهَة القِبْلَةِ، كمَن كان يُصَلِّي إلى جِهَةٍ، فرَأى بعضَ مَنازِلِ القَمَرِ في قِبْلَتِه، ولم يَدْرِ أهو الشَّرْقِ أم في الغَرْبِ، واحْتاجَ إلى الاجْتِهاد، بَطَلَتْ صَلاتُه؛ لأنَّه لا يُمْكنُه اسْتِدامَتُها إلى غيرِ القِبْلَةِ، وليست له جِهَةٌ يَتَوَجَّهُ إليها، فبَطَلَتْ؛ لتَعَذُّرِ إتْمامِها. والله أعلمُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 358 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.