Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 25, halaman 177

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. ٤١٠٧ - مسألة: (وإن تشاح أولياء المقتول فى الاستيفاء، قدم أحدهم بالقرعة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أُمِر الباقون بتَوْكِيلِه، ولا يجوزُ له الاستِيفاءُ بغيرِ إذْنِهم؛ [لأَنَّ الحقَّ لهم، فلا يَجُوزُ استِيفاؤُه بغيرِ إذْنِهم] (١). فإن لم يتَّفِقُوا على [توكيلِ واحدٍ] (٢)، مُنِعُوا الاستِيفاءَ حتى يُوَكِّلُوا.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 25، ص 177 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.