Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 25, halaman 218

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص
  3. ٤١١٨ - مسألة: (وإذا وكل رجلا فى القصاص ثم عفا، ولم يعلم الوكيل حتى اقتص، فلا شئ عليه. وهل يضمن العافى؟ يحتمل وجهين. ويتخرج أن يضمن الوكيل، ويرجع به على الموكل فى أحد

أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَالْآخَرُ، لَا يَرْجِعُ بِهِ، وَيَكُونُ الْوَاجِبُ حَالًّا فِى مَالِهِ. وَقَاَل أَبُو الْخَطَّابِ: يَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

ــ

الوَجْهَيْن؛ لأنَّه غَرَّه. والآخَرُ، لا يَرْجِعُ به، ويكونُ الواجِبُ حالًّا في مالِه. وقال أبو الخَطّابِ: يكونُ على عاقِلَتِه) إذا وَكَّلَ مَن يَسْتَوْفِى القِصاصَ، صَحَّ. نَصَّ عليه أحمدُ. فإن وَكَّلَه، ثم غاب، وعفا المُوَكِّلُ عن القِصاصِ، واسْتَوْفَى الوَكِيلُ، نَظَرْنا؛ فإن كان عَفْوُه بعدَ القَتْلِ، لم يَصِحَّ؛ لأَنَّ حَقَّه قد اسْتُوفِىَ. وإن كان قبلَه وقد عَلِم الوَكِيلُ به، فقد قَتَلَه ظُلْمًا، فعليه القَوَدُ، كما لو قَتَلَه ابْتِداءً. وإن كان قَتَلَه قبلَ العِلْمِ بعَفْوِ المُوَكِّلِ، فقال أبو بكرٍ: لا ضَمانَ على الوكيلِ؛ لأنَّه لا تَفْرِيطَ منه، فإنَّ العَفْوَ حَصَل على وَجْهٍ لا يُمْكِنُ الوَكِيلَ اسْتِدْراكُه، فلم

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 25، ص 218 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.