Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 25, halaman 329

  1. كتاب الديات
  2. [باب. . .]
  3. ٤١٨٢ - مسألة: (إلا أن يكون فى طريق ضيق، قاعدا أو واقفا، فلا ضمان فيه، وعليه ضمان ما تلف به)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مثلَ أن يَقِفَ في طريقٍ ضَيِّقٍ، فالضَّمانُ عليه دُونَ السَّائِرِ؛ لأَنَّ التَّلَفَ حصَل بتَعَدِّيه، فكان الضَّمانُ عليه، كما لو وضَع حَجَرًا في الطَّريقِ، أو جلَس في طريقٍ ضَيِّقٍ، فعَثَرَ به إنْسانٌ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 25، ص 329 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.