Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 25, halaman 356

  1. كتاب الديات
  2. [باب. . .]
  3. ٤١٩٢ - مسألة: (وإن أفزع إنسانا، فأحدث بغائط، فعليه ثلث ديته. وعنه، لا شئ عليه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحْدَث، فإنَّ عُثمانَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قَضَى فيه بثُلُثِ الدِّيَةِ (١). وقال أحمدُ: لا أعْرِفُ شيئًا يدْفَعُه. وبه قال إسْحاقُ. وعنه، لا شئَ عليه. وهو قولُ أبى حنيفةَ، ومالكٍ، والشافعىِّ؛ لأَنَّ الدِّيَةَ إنَّما تَجِبُ لإِتْلافِ مَنْفَعَةٍ أو عُضْوٍ، أو إزالَةِ جَمَالٍ (٢)، وليس ههُنا شئٌ مِن ذلك. وهذا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 25، ص 356 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.