Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 25, halaman 370

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس
  3. ٤١٩٨ - مسألة: (وفى الحلل روايتان، إحداهما، ليست أصلا)

وَفِى الْحُلَلِ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا، لَيْسَتْ أصْلًا في الدِّيَةِ. وَفِى الْأُخْرَى، أنَّها أَصْلٌ. وَقَدْرُهَا مِائَتَا حُلّةٍ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنَ، كُلُّ حُلَّةٍ بُرْدَانِ.

ــ

٤١٩٨ - مسألة: (وفى الحُلَلِ رِوايَتانِ، إحْداهما، ليستْ أصْلًا) لقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ: «ألَا إنَّ في قَتِيلِ (١) عَمْدِ الخَطَأِ، قَتِيلِ (١) السَّوْطِ والعَصَا، مِائَةً مِن الإبِلِ» (٢). والثانيةُ أنَّها أصْلٌ؛ لِما ذكَرْنا مِن قولِ عمرَ حينَ قام خَطِيبًا، فجَعَلَ على أَهْلِ الحُلَلِ مائتَىْ حُلَّةٍ. روَاه أبو

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 25، ص 370 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.