Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الديات

Bab dan daftar isi:

باب مقادير ديات النفس

Baca bab ini

  1. ٤١٩٨ - مسألة: (وفى الحلل روايتان، إحداهما، ليست أصلا)
  2. ٤١٩٩ - مسألة: (وعن أحمد)
  3. ٤٢٠٠ - مسألة: وإذا قلنا: إن الإبل هى الأصل خاصة. فعلى من عليه الدية تسليمها إلى مستحقها سليمة من العيوب، وأيهما أراد العدول عنها إلى غيرها، فللآخر منعه، لأن الحق متعين فيها، فاستحقت، كالمثل فى المثليات
  4. ٤٢٠١ - مسألة: (فإن كان القتل عمدا، أو شبه عمد، وجبت أرباعا؛ خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وعنه، أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة فى بطونها أولادها)
  5. ٤٢٠٢ - مسألة: (وإن كان)
  6. ٤٢٠٣ - مسألة: (ويؤخذ فى البقر النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفى الغنم النصف ثنايا، والنصف أجذعة)
  7. ٤٢٠٤ - مسألة: (ولا تعتبر القيمة فى شئ من ذلك إذا كان سليما من العيوب. وقال أبو الخطاب: يعتبر أن يكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما. فظاهر هذا أنه يعتبر فى الأصول كلها أن تبلغ
  8. ٤٢٠٥ - مسألة: (ويؤخذ فى الحلل المتعارف)
  9. فصل
  10. ٤٢٠٦ - مسألة: (ويساوى جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت، صارت على النصف)
  11. ٤٢٠٧ - مسألة: (ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر
  12. فصل
  13. ٤٢٠٨ - مسألة: (وجراحاتهم)
  14. ٤٢٠٩ - مسألة: (ونساؤهم على النصف من دياتهم)
  15. ٤٢١٠ - مسألة: (ودية المجوسى والوثنى ثمانمائة درهم)
  16. ٤٢١١ - مسألة: فأما عبدة الأوثان، وسائر من ليس له كتاب، كالترك، ومن عبد ما استحسن، فلا ذمة
  17. ٤٢١٢ - مسألة: (ومن لم تبلغه الدعوة، فلا ضمان فيه)
  18. فصل
  19. ٤٢١٣ - مسألة: (وفى جراحه إن لم يكن مقدرا فى الحر، ما نقصه)
  20. ٤٢١٤ - مسألة: (ومن نصفه حر، ففيه نصف دية حر ونصف قيمته، وكذلك فى جراحه)
  21. ٤٢١٥ - مسألة: (وإذا قطع خصيتى عبد، أو أنفه، أو أذنيه، لزمته قيمته للسيد، ولم يزل ملك السيد عنه، وإن قطع ذكره، ثم خصاه، لزمته قيمته لقطع الذكر، وقيمته مقطوع الذكر، وملك سيده باق عليه)
  22. فصل
  23. ٤٢١٦ - مسألة: (ولا يقبل فى الغرة خنثى، ولا معيب، ولا من له دون سبع سنين)
  24. ٤٢١٧ - مسألة: (وإن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى)
  25. ٤٢١٨ - مسألة: (وإن ضرب بطن أمة، فعتقت، ثم أسقطت الجنين، ففيه غرة)
  26. ٤٢١٩ - مسألة: (وإن كان الجنين محكوما بكفره، ففيه عشر دية أمه)
  27. ٤٢٢٠ - مسألة: (وإن كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا، اعتبر أكثرهما)
  28. ٤٢٢١ - مسألة: (وإن سقط الجنين حيا، ثم مات، ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش
  29. ٤٢٢٢ - مسألة: (وإن اختلفا فى حياته، ولا بينة)
  30. فصل
  31. ٤٢٢٣ - مسألة: (وظاهر كلام الخرقى أن الدية لا تغلظ لشئ من ذلك)
  32. ٤٢٢٤ - مسألة: (وإن قتل المسلم كافرا عمدا، أضعفت الدية)
  33. فصل
  34. ٤٢٢٥ - مسألة: وان كانت الجناية أكثر من قيمته
  35. ٤٢٢٦ - مسألة: (وإن سلمه)
  36. ٤٢٢٧ - مسألة: (وإن جنى عمدا، فعفا الولى عن القصاص على رقبته، فهل يملكه بغير رضا السيد؟ على روايتين)
  37. ٤٢٢٨ - مسألة: (وإن جنى على اثنين خطأ، اشتركا فيه بالحصص)
  38. ٤٢٢٩ - مسألة: (فإن عفا أحدهما، أو مات المجنى عليه، فعفا بعض ورثته، فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه؟ على وجهين)
  39. ٤٢٣٠ - مسألة: (وإن جرح)