Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 3, halaman 381

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية
  3. ٣٧١ - مسألة: (وإن أحرم مأموما، ثم نوى الانفراد لعذر، جاز)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الله ﷺ فأخْبِرُه. فأتَى النبيَّ ﷺ، فذَكَرَ له ذلك، فقال: «أفَتَّان أَنْتَ يَا مُعَاذُ»؛ مَرَّتَيْن. مُتَّفَقٌ عليه (١). ولم يأمُرِ النبيُّ ﷺ الرجلَ بالإعادَةِ. والأعْذارُ التي يَخْرجُ لأجْلِها؛ مِثْلُ هذا، والمَرَضُ، وخَشْيَة غَلَبَةِ النُّعاسِ، أو شئٌ يُفْسِدُ صَلَاتَه، أو خَوْفُ فَواتِ مالٍ، أو تَلَفِه، أو فَوْتِ رِفْقَتِه، أو مَن يَخْرُجُ مِن الصَّفِّ ولا يجِدُ مَن يَقِفُ معه، ونَحْوُ ذلك.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 3، ص 381 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.