Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 25, halaman 511

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  3. ٤٢٦٣ - مسألة: (وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنفعتها، لم تجب إلا دية واحدة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واحِدَةٌ؛ لأَنَّ الضَّوْءَ فيها. ومثلُ ذلك سائرُ الأعْضاءِ إذا أذْهَبَها بنَفْعِها، لم تَجبْ إلَّا دِيَةٌ واحدةٌ؛ لأَنَّ نَفْعَها [فيها، فدَخَلَتْ] (١) دِيَتُه في دِيَتِها، ولأَنَّ [مَنافِعَها تابِعَةٌ] (٢) لها، تَذْهَبُ بذَهابِها، فوَجَبَتْ دِيَةُ العُضْوِ دُونَ المَنْفَعَةِ, كما لو قَتَلَه، لم تجبْ إلَّا دِيَتُه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 25، ص 511 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.