Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الديات

Bab dan daftar isi:

باب ديات الأعضاء ومنافعها

Baca bab ini

  1. ٤٢٣١ - مسألة: (وما فيه منه شيئان، ففيهما الدية، وفى أحدهما نصفها؛ كالعينين، والأذنين، والشفتين، واللحيين، وثديى المرأة، وثندوتى الرجل، واليدين، والرجلين، والخصيتين، والأليتين)
  2. ٤٢٣٢ - مسألة: وفى الثديين الدية. ولا نعلم خلافا فى أن فى ثديى المرأة الدية، وفى الواحد منهما نصف الدية. قال ابن المنذر
  3. ٤٢٣٣ - مسألة: وفى قطع حلمتى الثديين ديتهما
  4. ٤٢٣٤ - مسألة: وفى ثديى الرجل -وهما الثندوتان- الدية. وبه قال إسحاق. وحكى ذلك قولا للشافعى. [وقال النخعى، ومالك، وأصحاب الرأى، وابن المنذر: فيهما حكومة. وهو ظاهر مذهب الشافعى]
  5. ٤٢٣٥ - مسألة: وفى العينين الدية. أجمع أهل العلم على ذلك، وعلى أن فى العين الواحدة نصفها؛ لقول النبى ﷺ: «وفى العينين الدية»
  6. ٤٢٣٦ - مسألة: وفى الأذنين الدية
  7. ٤٢٣٧ - مسألة: وفى اللحيين الدية
  8. ٤٢٣٨ - مسألة: وفى الأليتين الدية. قال ابن المنذر
  9. ٤٢٣٩ - مسألة: وفى الأنثيين الدية. لا نعلم فى هذا خلافا. وفى كتاب النبى ﷺ لعمرو بن حزم: «وفى البيضتين الدية»
  10. ٤٢٤٠ - مسألة: (وفى إسكتى المرأة)
  11. ٤٢٤١ - مسألة: وفى اللسان الدية إذا كان ناطقا
  12. ٤٢٤٢ - مسألة: (وفى المنخرين ثلثا الدية، وفى الحاجز ثلثها. وعنه، فى المنخرين الدية، وفى الحاجز حكومة)
  13. ٤٢٤٣ - مسألة: (وفى الأجفان الأربعة الدية، وفى كل واحد ربعها)
  14. ٤٢٤٤ - مسألة: (وفى أصابع اليدين الدية، وكذلك أصابع الرجلين، وفى كل إصبع عشرها)
  15. ٤٢٤٥ - مسألة: (وفى كل أنملة ثلث عقلها)
  16. ٤٢٤٦ - مسألة: (وفى الظفر خمس دية الإصبع)
  17. ٤٢٤٧ - مسألة: (وفى كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد أثغر)
  18. ٤٢٤٨ - مسألة: (إذا قلعت ممن قد ثغر)
  19. ٤٢٤٩ - مسألة: (وتجب دية اليد والرجل فى قطعهما من
  20. ٤٢٥٠ - مسألة: (وفى مارن الأنف، وحشفة الذكر، وحلمتى الثديين، دية العضو كاملة)
  21. ٤٢٥١ - مسألة: وفى الذكر الدية. أجمع أهل العلم على ذلك؛ لأن فى كتاب النبى ﷺ فى لعمرو بن حزم: «وفى الذكر الدية»
  22. ٤٢٥٢ - مسألة: (وفى كسر ظاهر السن ديتها)
  23. ٤٢٥٣ - مسألة: (ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية، وحكومة فى القصبة)
  24. ٤٢٥٤ - مسألة: (وفى قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة، واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، وشق الحشفة طولا، بالحساب من ديته، يقدر بالأجزاء)
  25. ٤٢٥٥ - مسألة: (وفى شلل العضو وإذهاب نفعه، والجناية على الشفتين، بحيث لا ينطبقان على الأسنان)
  26. ٤٢٥٦ - مسألة: (و)
  27. ٤٢٥٧ - مسألة: (وفى العضو الأشل من اليد، والرجل، والذكر، والثدى، ولسان الأخرس، والعين القائمة،
  28. ٤٢٥٨ - مسألة: (وعنه فى ذكر الخصى والعنين كمال ديته)
  29. ٤٢٥٩ - مسألة: فإذا قلنا: لا تكمل الدية فى قطع ذكر الخصى. (إن قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة، أو قطع الذكر ثم قطع الأنثيين، لزمته ديتان، وإن قطع الأنثيين ثم قطع الذكر، لزمته دية واحدة للأنثيين،
  30. ٤٢٦٠ - مسألة: (وإن أشل الأنف، أو الأذن، أو عوجهما، ففيه حكومة. وفى قطع الأشل منهما كمال الدية)
  31. ٤٢٦١ - مسألة: (وتجب الدية فى أنف الأخشم والمخزوم)
  32. ٤٢٦٢ - مسألة: (وإن قطع أنفه، فذهب شمه، وجبت ديتان)
  33. ٤٢٦٣ - مسألة: (وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنفعتها، لم تجب إلا دية واحدة)
  34. فصل فى دية المنافع
  35. ٤٢٦٤ - مسألة: وفى البصر الدية؛ لأن كل عضوين وجبت الدية بذهابهما، وجبت بذهاب نفعهما، كاليدين إذا أشلهما، وفى ذهاب بصر
  36. ٤٢٦٥ - مسألة: وفى الشم الدية؛ لأنه حاسة تختص بمنفعة، فكان فى ذهابها الدية، كسائر الحواس، ولا نعلم فى هذا خلافا. قال القاضى: فى كتاب عمرو بن حزم عن النبى ﷺ أنه قال: «وفى المشام الدية»
  37. ٤٢٦٦ - مسألة: (وكذلك تجب فى الكلام، والعقل، والمشى، والأكل، والنكاح)
  38. ٤٢٦٧ - مسألة: وفى ذهاب العقل الدية. ولا نعلم فيه خلافا. روى ذلك
  39. ٤٢٦٨ - مسألة: وفى ذهاب المشى الدية؛ لأنها منفعة مقصودة، فوجبت فيها الدية، كالكلام
  40. ٤٢٦٩ - مسألة: وفى ذهاب الأكل الدية؛ لأنها منفعة مقصودة، فوجبت فيها الدية، كالشم والنكاح
  41. ٤٢٧٠ - مسألة: فإن كسر صلبه، فذهب نكاحه، ففيه الدية أيضا
  42. ٤٢٧١ - مسألة: (وتجب فى الحدب، والصعر، وهو أن
  43. ٤٢٧٢ - مسألة: وفى الصعر الدية، وهو أن يضربه فيصير الوجه إلى جانب. وأصل الصعر داء يأخذ البعير [فى عنقه]
  44. ٤٢٧٣ - مسألة: (وفى تسويد الوجه إذا لم يزل)
  45. ٤٢٧٤ - مسألة: (وإذا لم يستمسك الغائط أو البول، ففى كل واحد من ذلك دية كاملة)
  46. ٤٢٧٥ - مسألة: (وفى نقص شئ من ذلك إن علم بقدره، مثل نقص العقل، بأن يجن يوما ويفيق يوما، أو ذهاب بصر إحدى العينين، أو سمع إحدى الأذنين)
  47. ٤٢٧٦ - مسألة: (وفى بعض الكلام بالحساب، يقسم على ثمانية وعشرين حرفا)
  48. ٤٢٧٧ - مسألة: (وإن لم يعلم قدره، مثل أن صار مدهوشا)
  49. ٤٢٧٨ - مسألة: (فإن نقص سمعه، أو بصره، أو شمه، أو حصل فى كلامه تمتمة أو عجلة)
  50. ٤٢٧٩ - مسألة: (وإن نقص مشيه أو انحنى قليلا، أو تقلصت شفته بعض التقلص، أو تحركت سنه، أو ذهب اللبن من ثدى المرأة، ونحو ذلك، ففيه حكومة)
  51. ٤٢٨٠ - مسألة: (وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام، اعتبر أكثرهما؛ فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام، أو ربع الكلام ونصف اللسان، وجب نصف الدية)
  52. ٤٢٨١ - مسألة: (وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، ثم قطع الآخر بقيته)
  53. ٤٢٨٢ - مسألة: (وإن قطع لسانه، فذهب نطقه وذوقه، لم يجب إلا دية، وإن ذهبا مع بقاء اللسان، وجبت ديتان)
  54. ٤٢٨٣ - مسألة: (وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه، ففيه ديتان)
  55. ٤٢٨٤ - مسألة: (وإن اختلفا فى نقص سمعه وبصره، فالقول قول المجنى عليه)
  56. ٤٢٨٥ - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب بصره، أرى أهل الخبرة)
  57. ٤٢٨٦ - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب سمعه)
  58. ٤٢٨٧ - مسألة: وإن ادعى ذهاب شمه
  59. فصل
  60. ٤٢٨٨ - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب ذوقه، أطعم الأشياء المرة)
  61. ٤٢٨٩ - مسألة: (ولا)
  62. ٤٢٩٠ - مسألة: (فلو قلع سن كبير أو ظفرا ثم نبت، أو رده فالتحم)
  63. ٤٢٩١ - مسألة: (وإن ذهب سمعه، أو بصره، أو شمه، أو ذوقه، أو عقله، ثم عاد، سقطت ديته)
  64. ٤٢٩٢ - مسألة: (وإن عاد ناقصا، أو عادت السن أو الظفر قصيرا
  65. ٤٢٩٣ - مسألة: (وعنه فى الظفر إذا نبت على صفته، خمسة دنانير، وإن نبت أسود)
  66. ٤٢٩٤ - مسألة: (وإن قلع سن صغير ويئس من عودها، وجبت ديتها)
  67. ٤٢٩٥ - مسألة: (وإن مات المجنى عليه وادعى الجانى عود ما أذهبه، فأنكر الولى، فالقول قوله)
  68. فصل
  69. ٤٢٩٦ - مسألة: (وفى كل حاجب نصفها، وفى كل هدب ربعها)
  70. ٤٢٩٧ - مسألة: (وفى بعض ذلك بقسطه من الدية)
  71. ٤٢٩٨ - مسألة: (وإنما تجب ديته إذا أزاله على وجه لا يعود)
  72. ٤٢٩٩ - مسألة: (فإن عاد، سقطت الدية)
  73. ٤٣٠٠ - مسألة: (وإن بقى من لحيته ما لا جمال فيه)
  74. ٤٣٠١ - مسألة: (وإن قلع الجفن بهدبه، لم يجب إلا دية الجفن)
  75. ٤٣٠٢ - مسألة: (وإن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان، وجبت ديتهما ودية الأسنان)
  76. ٤٣٠٣ - مسألة: (وإن قطع كفا بأصابعه، لم يجب إلا دية الأصابع)
  77. ٤٣٠٤ - مسألة: (وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع، دخل ما حاذى الأصابع فى ديتها، وعليه أرش باقى الكف)
  78. فصل
  79. ٤٣٠٥ - مسألة: (وإن قطع أنملة بظفرها، فليس عليه إلا ديتها)
  80. ٤٣٠٦ - مسألة: (وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فلا قصاص، وعليه دية كاملة)
  81. ٤٣٠٧ - مسألة: (وإن قلع عينى صحيح عمدا، خير بين قلع عينه ولا شئ له غيرها، وبين الدية)
  82. ٤٣٠٨ - مسألة: (وفى يد الأقطع نصف الدية، وكذلك فى رجله. وعنه، فيها دية كاملة)