Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب ديات الأعضاء ومنافعها
- ٤٢٣١ - مسألة: (وما فيه منه شيئان، ففيهما الدية، وفى أحدهما نصفها؛ كالعينين، والأذنين، والشفتين، واللحيين، وثديى المرأة، وثندوتى الرجل، واليدين، والرجلين، والخصيتين، والأليتين)
- ٤٢٣٢ - مسألة: وفى الثديين الدية. ولا نعلم خلافا فى أن فى ثديى المرأة الدية، وفى الواحد منهما نصف الدية. قال ابن المنذر
- ٤٢٣٣ - مسألة: وفى قطع حلمتى الثديين ديتهما
- ٤٢٣٤ - مسألة: وفى ثديى الرجل -وهما الثندوتان- الدية. وبه قال إسحاق. وحكى ذلك قولا للشافعى. [وقال النخعى، ومالك، وأصحاب الرأى، وابن المنذر: فيهما حكومة. وهو ظاهر مذهب الشافعى]
- ٤٢٣٥ - مسألة: وفى العينين الدية. أجمع أهل العلم على ذلك، وعلى أن فى العين الواحدة نصفها؛ لقول النبى ﷺ: «وفى العينين الدية»
- ٤٢٣٦ - مسألة: وفى الأذنين الدية
- ٤٢٣٧ - مسألة: وفى اللحيين الدية
- ٤٢٣٨ - مسألة: وفى الأليتين الدية. قال ابن المنذر
- ٤٢٣٩ - مسألة: وفى الأنثيين الدية. لا نعلم فى هذا خلافا. وفى كتاب النبى ﷺ لعمرو بن حزم: «وفى البيضتين الدية»
- ٤٢٤٠ - مسألة: (وفى إسكتى المرأة)
- ٤٢٤١ - مسألة: وفى اللسان الدية إذا كان ناطقا
- ٤٢٤٢ - مسألة: (وفى المنخرين ثلثا الدية، وفى الحاجز ثلثها. وعنه، فى المنخرين الدية، وفى الحاجز حكومة)
- ٤٢٤٣ - مسألة: (وفى الأجفان الأربعة الدية، وفى كل واحد ربعها)
- ٤٢٤٤ - مسألة: (وفى أصابع اليدين الدية، وكذلك أصابع الرجلين، وفى كل إصبع عشرها)
- ٤٢٤٥ - مسألة: (وفى كل أنملة ثلث عقلها)
- ٤٢٤٦ - مسألة: (وفى الظفر خمس دية الإصبع)
- ٤٢٤٧ - مسألة: (وفى كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد أثغر)
- ٤٢٤٨ - مسألة: (إذا قلعت ممن قد ثغر)
- ٤٢٤٩ - مسألة: (وتجب دية اليد والرجل فى قطعهما من
- ٤٢٥٠ - مسألة: (وفى مارن الأنف، وحشفة الذكر، وحلمتى الثديين، دية العضو كاملة)
- ٤٢٥١ - مسألة: وفى الذكر الدية. أجمع أهل العلم على ذلك؛ لأن فى كتاب النبى ﷺ فى لعمرو بن حزم: «وفى الذكر الدية»
- ٤٢٥٢ - مسألة: (وفى كسر ظاهر السن ديتها)
- ٤٢٥٣ - مسألة: (ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية، وحكومة فى القصبة)
- ٤٢٥٤ - مسألة: (وفى قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة، واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، وشق الحشفة طولا، بالحساب من ديته، يقدر بالأجزاء)
- ٤٢٥٥ - مسألة: (وفى شلل العضو وإذهاب نفعه، والجناية على الشفتين، بحيث لا ينطبقان على الأسنان)
- ٤٢٥٦ - مسألة: (و)
- ٤٢٥٧ - مسألة: (وفى العضو الأشل من اليد، والرجل، والذكر، والثدى، ولسان الأخرس، والعين القائمة،
- ٤٢٥٨ - مسألة: (وعنه فى ذكر الخصى والعنين كمال ديته)
- ٤٢٥٩ - مسألة: فإذا قلنا: لا تكمل الدية فى قطع ذكر الخصى. (إن قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة، أو قطع الذكر ثم قطع الأنثيين، لزمته ديتان، وإن قطع الأنثيين ثم قطع الذكر، لزمته دية واحدة للأنثيين،
- ٤٢٦٠ - مسألة: (وإن أشل الأنف، أو الأذن، أو عوجهما، ففيه حكومة. وفى قطع الأشل منهما كمال الدية)
- ٤٢٦١ - مسألة: (وتجب الدية فى أنف الأخشم والمخزوم)
- ٤٢٦٢ - مسألة: (وإن قطع أنفه، فذهب شمه، وجبت ديتان)
- ٤٢٦٣ - مسألة: (وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنفعتها، لم تجب إلا دية واحدة)
- فصل فى دية المنافع
- ٤٢٦٤ - مسألة: وفى البصر الدية؛ لأن كل عضوين وجبت الدية بذهابهما، وجبت بذهاب نفعهما، كاليدين إذا أشلهما، وفى ذهاب بصر
- ٤٢٦٥ - مسألة: وفى الشم الدية؛ لأنه حاسة تختص بمنفعة، فكان فى ذهابها الدية، كسائر الحواس، ولا نعلم فى هذا خلافا. قال القاضى: فى كتاب عمرو بن حزم عن النبى ﷺ أنه قال: «وفى المشام الدية»
- ٤٢٦٦ - مسألة: (وكذلك تجب فى الكلام، والعقل، والمشى، والأكل، والنكاح)
- ٤٢٦٧ - مسألة: وفى ذهاب العقل الدية. ولا نعلم فيه خلافا. روى ذلك
- ٤٢٦٨ - مسألة: وفى ذهاب المشى الدية؛ لأنها منفعة مقصودة، فوجبت فيها الدية، كالكلام
- ٤٢٦٩ - مسألة: وفى ذهاب الأكل الدية؛ لأنها منفعة مقصودة، فوجبت فيها الدية، كالشم والنكاح
- ٤٢٧٠ - مسألة: فإن كسر صلبه، فذهب نكاحه، ففيه الدية أيضا
- ٤٢٧١ - مسألة: (وتجب فى الحدب، والصعر، وهو أن
- ٤٢٧٢ - مسألة: وفى الصعر الدية، وهو أن يضربه فيصير الوجه إلى جانب. وأصل الصعر داء يأخذ البعير [فى عنقه]
- ٤٢٧٣ - مسألة: (وفى تسويد الوجه إذا لم يزل)
- ٤٢٧٤ - مسألة: (وإذا لم يستمسك الغائط أو البول، ففى كل واحد من ذلك دية كاملة)
- ٤٢٧٥ - مسألة: (وفى نقص شئ من ذلك إن علم بقدره، مثل نقص العقل، بأن يجن يوما ويفيق يوما، أو ذهاب بصر إحدى العينين، أو سمع إحدى الأذنين)
- ٤٢٧٦ - مسألة: (وفى بعض الكلام بالحساب، يقسم على ثمانية وعشرين حرفا)
- ٤٢٧٧ - مسألة: (وإن لم يعلم قدره، مثل أن صار مدهوشا)
- ٤٢٧٨ - مسألة: (فإن نقص سمعه، أو بصره، أو شمه، أو حصل فى كلامه تمتمة أو عجلة)
- ٤٢٧٩ - مسألة: (وإن نقص مشيه أو انحنى قليلا، أو تقلصت شفته بعض التقلص، أو تحركت سنه، أو ذهب اللبن من ثدى المرأة، ونحو ذلك، ففيه حكومة)
- ٤٢٨٠ - مسألة: (وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام، اعتبر أكثرهما؛ فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام، أو ربع الكلام ونصف اللسان، وجب نصف الدية)
- ٤٢٨١ - مسألة: (وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، ثم قطع الآخر بقيته)
- ٤٢٨٢ - مسألة: (وإن قطع لسانه، فذهب نطقه وذوقه، لم يجب إلا دية، وإن ذهبا مع بقاء اللسان، وجبت ديتان)
- ٤٢٨٣ - مسألة: (وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه، ففيه ديتان)
- ٤٢٨٤ - مسألة: (وإن اختلفا فى نقص سمعه وبصره، فالقول قول المجنى عليه)
- ٤٢٨٥ - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب بصره، أرى أهل الخبرة)
- ٤٢٨٦ - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب سمعه)
- ٤٢٨٧ - مسألة: وإن ادعى ذهاب شمه
- فصل
- ٤٢٨٨ - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب ذوقه، أطعم الأشياء المرة)
- ٤٢٨٩ - مسألة: (ولا)
- ٤٢٩٠ - مسألة: (فلو قلع سن كبير أو ظفرا ثم نبت، أو رده فالتحم)
- ٤٢٩١ - مسألة: (وإن ذهب سمعه، أو بصره، أو شمه، أو ذوقه، أو عقله، ثم عاد، سقطت ديته)
- ٤٢٩٢ - مسألة: (وإن عاد ناقصا، أو عادت السن أو الظفر قصيرا
- ٤٢٩٣ - مسألة: (وعنه فى الظفر إذا نبت على صفته، خمسة دنانير، وإن نبت أسود)
- ٤٢٩٤ - مسألة: (وإن قلع سن صغير ويئس من عودها، وجبت ديتها)
- ٤٢٩٥ - مسألة: (وإن مات المجنى عليه وادعى الجانى عود ما أذهبه، فأنكر الولى، فالقول قوله)
- فصل
- ٤٢٩٦ - مسألة: (وفى كل حاجب نصفها، وفى كل هدب ربعها)
- ٤٢٩٧ - مسألة: (وفى بعض ذلك بقسطه من الدية)
- ٤٢٩٨ - مسألة: (وإنما تجب ديته إذا أزاله على وجه لا يعود)
- ٤٢٩٩ - مسألة: (فإن عاد، سقطت الدية)
- ٤٣٠٠ - مسألة: (وإن بقى من لحيته ما لا جمال فيه)
- ٤٣٠١ - مسألة: (وإن قلع الجفن بهدبه، لم يجب إلا دية الجفن)
- ٤٣٠٢ - مسألة: (وإن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان، وجبت ديتهما ودية الأسنان)
- ٤٣٠٣ - مسألة: (وإن قطع كفا بأصابعه، لم يجب إلا دية الأصابع)
- ٤٣٠٤ - مسألة: (وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع، دخل ما حاذى الأصابع فى ديتها، وعليه أرش باقى الكف)
- فصل
- ٤٣٠٥ - مسألة: (وإن قطع أنملة بظفرها، فليس عليه إلا ديتها)
- ٤٣٠٦ - مسألة: (وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فلا قصاص، وعليه دية كاملة)
- ٤٣٠٧ - مسألة: (وإن قلع عينى صحيح عمدا، خير بين قلع عينه ولا شئ له غيرها، وبين الدية)
- ٤٣٠٨ - مسألة: (وفى يد الأقطع نصف الدية، وكذلك فى رجله. وعنه، فيها دية كاملة)