Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 25, halaman 520

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  3. ٤٢٧٢ - مسألة: وفى الصعر الدية، وهو أن يضربه فيصير الوجه إلى جانب. وأصل الصعر داء يأخذ البعير [فى عنقه]

جَانِبٍ.

ــ

يَضْرِبَه فيَصيرَ الوَجْهُ في جانبٍ) تجبُ الدِّيَةُ في الحَدَبِ؛ لأَنَّ في كتابِ النبىِّ ﷺ لعمرِو بنَ حَزْمٍ: «وَفِي الصُّلب الدِّيَةُ» (١). ولأنَّه أبْطَلَ عليه منْفَعَةً مقْصُودةً وجَمالًا، أشْبَهَ ما لو أذْهَبَ مَشْيَه.

٤٢٧٢ - مسألة: وفى الصَّعَرِ الدِّيَةَ، وهو أن يَضْرِبَهُ فيَصِيرَ الوَجْهُ إلى جانِبٍ. وأصْلُ الصَّعَرِ داءٌ يأخذُ البَعِيرَ [في عُنُقِه] (٢)، فيَلْتَوِى منه عُنُقُه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ (٣). أى: لا تُعْرِضْ عنهم بوَجْهِكَ تَكَبرًا، كإمالةِ وَجْهِ البعيرِ الذى به الصَّعَرُ. فمَن جَنَى على إنْسانٍ جِنايةً، فعوَّجَ عُنُقَه، حتى صارَ وَجْهُه في جانبٍ، فعليه دِيَةٌ كاملةٌ. رُوِى ذلك عن زيدِ بنِ ثابتٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه. وقال الشافعىُّ: ليس فيه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 25، ص 520 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.