Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 157

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. ٤٣٦٥ - مسألة: (وعن أحمد، يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث، خمسون رجلا، كل واحد يمينا)

وَعَنْهُ، يَحْلِفُ مِنَ الْعَصَبَةِ الْوَارِثُ مِنْهُمْ وَغَيْرُ الْوَارِثِ، خَمْسُونَ رَجُلًا، كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا.

ــ

إلَيْكُم بِرُمَّتِهِ». وفى رِوايةِ مُسْلِمٍ (١): «ويُسَلَّمُ إلَيْكُمْ». وفى لَفْظٍ: «وتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صاحِبِكُمْ». وأرادَ دَمَ القاتلِ؛ لأَنَّ دَمَ القَتيلِ ثابتٌ لهم قبلَ اليَمِينِ. والرُّمَّةُ: الحبلُ الذى يُرْبَطُ به مَن عليه القَوَدُ. ولأنَّها حُجَّةٌ يَثْبُتُ بها العَمْدُ، فيجبُ بها القَوَدُ، كالبَيِّنَةِ. وقد روَى الأَثْرَمُ، بإسْنادِه، عن عامرٍ الأحْولِ، أنَّ النبىَّ ﷺ أقادَ بالقَسامةِ بالطَّائِفِ (٢). وهذا نصٌّ. ولأَنَّ الشَّارِعَ جَعلَ القَوْلَ (٣) قولَ المُدَّعِى مع يَمِينِه، احْتِياطًا للدَّمِ، فإن لم يَجِبِ القَوَدُ، سقَط هذا المعْنى.

٤٣٦٥ - مسألة: (وعن أحمدَ، يَحْلِفُ مِن العَصَبَةِ الوارِثُ منهم وغيرُ الوارِثِ، خَمْسون رَجُلًا، كلُّ واحِدٍ يَمِينًا) اخْتلَفتِ الروايةُ عن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 157 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.