Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب القسامة
- ٤٣٥٩ - مسألة: (ولا تثبت إلا بشروط أربعة؛ أحدها، دعوى القتل، ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا. وأما الجراح فلا قسامة فيه)
- ٤٣٦٠ - مسألة: (وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا)
- ٤٣٦١ - مسألة: (فأما الجراح فلا قسامة فيه)
- ٤٣٦٢ - مسألة: (فأما قول القتيل: فلان قتلنى. فليس بلوث)
- ٤٣٦٣ - مسألة: (ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا، فقال الخرقى: لا يحكم له بيمين ولا غيرها. وعن أحمد، أنه يحلف يمينا واحدة. وهى الأولى. وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة)
- ٤٣٦٤ - مسألة: (وذكر الخرقى من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا، توجب القصاص إذا ثبت القتل، وأن تكون الدعوى على واحد)
- فصل
- ٤٣٦٥ - مسألة: (وعن أحمد، يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث، خمسون رجلا، كل واحد يمينا)
- ٤٣٦٦ - مسألة: (فإن لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ)
- ٤٣٦٧ - مسألة: (فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال)
- ٤٣٦٨ - مسألة: (وإن طلبو أيمانهم فنكلوا، لم يحبسوا. وهل تلزمهم الدية أو تكون فى بيت المال؟ على روايتين)