Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 166

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة
  3. ٤٣٦٨ - مسألة: (وإن طلبو أيمانهم فنكلوا، لم يحبسوا. وهل تلزمهم الدية أو تكون فى بيت المال؟ على روايتين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَمِينٌ مَرْدُودةٌ على أحَدِ المُتَداعِيَيْن، فلا تُرَدُّ على مَن رَدَّها، كدَعْوَى المالِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 166 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.