Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 181

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . .]
  3. ٤٣٧٧ - مسألة: (وإن ثبت بعلمه، فله إقامته. نص عليه.

وَإِنْ ثَبَتَ بِعِلْمِهِ، فَلَهُ إِقَامَتُهُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَملِكَهُ،

ــ

عن العَدالةِ، ومَعْرفَةِ (١) شُرُوطِ سَماعِها ولَفْظِها، ولا يقومُ بذلك إلَّا الحاكِمُ. وقال القاضى يعقوبُ (٢): إن كان السَّيِّدُ يُحْسِنُ سَماعَ البَيِّنَةِ، ويَعرِفُ شُرُوطَ العَدالَةِ، جازَ أن يَسْمَعَها، ويُقِيمَ الحَدَّ بها، كما يُقِيمُه بالإِقْرارِ. وهذا ظاهِرُ نَصِّ الشافعىِّ؛ لأنَّها أحَدُ ما يَثْبُتُ به الحَدُّ، فأشْبَهتِ الإِقْرارَ.

٤٣٧٧ - مسألة: (وإن ثَبَت بعِلْمِه، فله إقامَتُه. نَصَّ عليه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 181 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.