Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . .]

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ٤٣٦٩ - مسألة: (ولا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم)
  2. ٤٣٧٠ - مسألة: ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم
  3. ٤٣٧١ - مسألة: (ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه)
  4. ٤٣٧٢ - مسألة: (إلا السيد، فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن. وهل له القتل فى الردة، والقطع فى السرقة؟ على روايتين)
  5. ٤٣٧٣ - مسألة: (ولا)
  6. ٤٣٧٤ - مسألة: (وإن كان السيد فاسقا أو امرأة، فله إقامته فى ظاهر كلامه. ويحتمل أن لا يملكه)
  7. ٤٣٧٥ - مسألة: (ولا يملكه المكاتب)
  8. ٤٣٧٦ - مسألة: (وسواء ثبت ببينة أو إقرار)
  9. ٤٣٧٧ - مسألة: (وإن ثبت بعلمه، فله إقامته. نص عليه.
  10. ٤٣٧٨ - مسألة: (ولا يقيم الإمام الحد بعلمه)
  11. ٤٣٧٩ - مسألة: (ولا تقام الحدود فى المساجد)
  12. ٤٣٨٠ - مسألة: (ويضرب الرجل قائما)
  13. ٤٣٨١ - مسألة: (ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد)
  14. ٤٣٨٢ - مسألة: (ولا يبالغ فى ضربه بحيث يشق الجلد)
  15. ٤٣٨٣ - مسألة: (والمرأة كذلك)
  16. ٤٣٨٤ - مسألة: (والجلد فى الزنى أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير)
  17. ٤٣٨٥ - مسألة: (وإن رأى الإمام الجلد فى حد الخمر بالجريد والنعال، فله ذلك)
  18. ٤٣٨٦ - مسألة: (قال أصحابنا: ولا يؤخر الحد للمرض، فإن كان جلدا، وخشى عليه من السوط، أقيم بأطراف الثياب والعثكول
  19. ٤٣٨٧ - مسألة: (وإذا مات المحدود فى الجلد، فالحق قتله)
  20. ٤٣٨٨ - مسألة: (وإن زاد)
  21. ٤٣٨٩ - مسألة: (وإذا كان الحد رجما، لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة، فى أحد الوجهين)
  22. ٤٣٩٠ - مسألة: (وأما المرأة، فإن كان ثبت بإقرارها، لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة، حفر لها إلى الصدر)
  23. ٤٣٩١ - مسألة: (ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم. وإن ثبت بالإقرار، استحب أن يبدأ الإمام)
  24. ٤٣٩٢ - مسألة: (ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره، قبل منه،
  25. ٤٣٩٣ - مسألة: (وإن رجم ببينة فهرب، لم يترك، وإن كان بإقرار، ترك)