Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ٤٣٦٩ - مسألة: (ولا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم)
- ٤٣٧٠ - مسألة: ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم
- ٤٣٧١ - مسألة: (ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه)
- ٤٣٧٢ - مسألة: (إلا السيد، فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن. وهل له القتل فى الردة، والقطع فى السرقة؟ على روايتين)
- ٤٣٧٣ - مسألة: (ولا)
- ٤٣٧٤ - مسألة: (وإن كان السيد فاسقا أو امرأة، فله إقامته فى ظاهر كلامه. ويحتمل أن لا يملكه)
- ٤٣٧٥ - مسألة: (ولا يملكه المكاتب)
- ٤٣٧٦ - مسألة: (وسواء ثبت ببينة أو إقرار)
- ٤٣٧٧ - مسألة: (وإن ثبت بعلمه، فله إقامته. نص عليه.
- ٤٣٧٨ - مسألة: (ولا يقيم الإمام الحد بعلمه)
- ٤٣٧٩ - مسألة: (ولا تقام الحدود فى المساجد)
- ٤٣٨٠ - مسألة: (ويضرب الرجل قائما)
- ٤٣٨١ - مسألة: (ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد)
- ٤٣٨٢ - مسألة: (ولا يبالغ فى ضربه بحيث يشق الجلد)
- ٤٣٨٣ - مسألة: (والمرأة كذلك)
- ٤٣٨٤ - مسألة: (والجلد فى الزنى أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير)
- ٤٣٨٥ - مسألة: (وإن رأى الإمام الجلد فى حد الخمر بالجريد والنعال، فله ذلك)
- ٤٣٨٦ - مسألة: (قال أصحابنا: ولا يؤخر الحد للمرض، فإن كان جلدا، وخشى عليه من السوط، أقيم بأطراف الثياب والعثكول
- ٤٣٨٧ - مسألة: (وإذا مات المحدود فى الجلد، فالحق قتله)
- ٤٣٨٨ - مسألة: (وإن زاد)
- ٤٣٨٩ - مسألة: (وإذا كان الحد رجما، لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة، فى أحد الوجهين)
- ٤٣٩٠ - مسألة: (وأما المرأة، فإن كان ثبت بإقرارها، لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة، حفر لها إلى الصدر)
- ٤٣٩١ - مسألة: (ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم. وإن ثبت بالإقرار، استحب أن يبدأ الإمام)
- ٤٣٩٢ - مسألة: (ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره، قبل منه،
- ٤٣٩٣ - مسألة: (وإن رجم ببينة فهرب، لم يترك، وإن كان بإقرار، ترك)