Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 183

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . .]
  3. ٤٣٧٩ - مسألة: (ولا تقام الحدود فى المساجد)

وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِى الْمَسَاجِدِ.

ــ

له إقامَتُه بعِلْمِه. وهو قولُ أبى ثَوْرٍ. وعن أحمدَ، ﵀، نحوُ ذلك؛ لأنَّه إذا جازَتْ له إقامَتُه بالبَيِّنَةِ والاعتِرافِ الذى لا يُفِيدُ [إلَّا الظنَّ] (١)، فبما (٢) يُفِيدُ العلمَ أوْلَى. ولَنا، قولُ اللَّهِ تعالى: ﴿فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (٣). وقال سُبحانَه: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (٤). وقال عُمرُ: أو كان الحَبَلُ أو الاعتِرافُ (٥). ولأنَّه لا يجوزُ له أن يَتَكَلَّمَ به، ولو رَماه بما عَلِمَه منه لَكانَ قاذِفًا، يَلْزَمُه حَدُّ القَذْفِ، فلم تَجُزْ إقامَةُ الحَدِّ به (٦)، كقولِ (٧) غيرِه، ولأنَّه إذا حَرُمَ النُّطْقُ به، فالعملُ به أوْلَى.

٤٣٧٩ - مسألة: (ولا تُقامُ الحُدُودُ في المساجِدِ) لِما روَى حَكِيمُ ابنُ حِزام، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهى أن يُسْتَقادَ في المسجدِ، وأن تُنْشَدَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 183 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.