Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 267

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. ٤٤٠٥ - مسألة: (وإن كان الزانى رقيقا، فحده خمسون جلدة بكل حال، ولا يغرب)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾. وعَمِلَ به فيما لم يَتَناوَلْه النَّصُّ، وخَرَق الإِجْماعَ في إيجابِ الرَّجمِ على المُحْصَناتِ، كما خَرَق داودُ الإِجْماعَ في تَكْمِيلِ الجَلْدِ على العَبِيدِ (١)، وتَضْعيفِ حَدِّ الأبكارِ على المُحْصَناتِ.

فصل: ولا تَغْرِيبَ على عَبْدٍ ولا أمَةٍ. وبهذا قال الحسنُ، وحمادٌ، ومالكٌ، وإسحاقُ. وقال الثَّوْرِىُّ، وأبو ثَوْرٍ: يُغَرَّبُ نِصْفَ عام؛ لقولِه تعالى: ﴿فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾. وجَلَد [ابنُ عُمَرَ] (٢) مملوكًا له ونَفاهُ إلى فَدَكَ (٣). وعن الشافعىِّ قَوْلان كالمذهَبَيْن (٤). واحْتَجَّ مَن أوْجَبَه بعُمُومِ قولِه ﵇: «البِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام» (٥). ولَنا، الحديثُ المذكورُ في حُجَّتِنا، ولم يَذْكُرْ فيه تَغريبًا، ولو كان واجِبًا لذَكَرَه؛ لأنَّه لا يجوزُ تَأْخيرُ البَيانِ عن وَقْتِ الحاجَةِ، وحديثُ علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: يا أَيُّها الناسُ، أَقِيمُوا على أرِقَّائِكُمُ الحَدَّ، مَن أحْصَن منهم (٦)، ومَن لم يُحْصِنْ، فإنَّ أمَةً لرسولِ اللَّهِ ووفي زَنَتْ، فأمَرَنى أن أجْلِدَها. وذكرَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 267 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.