Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 349

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. ٤٤٣٣ - مسألة: (ومن قذف حرا محصنا، فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، أو أربعين إن كان عبدا. وقذف غير المحصن يوجب التعزير)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إحْصانُها إسْلامُها (١). وأجْمَعَ العُلَماءُ على وُجوبِ الحَدِّ على مَن قَذَف مُحْصَنًا، إذا كان القاذِفُ مُكَلَّفًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 349 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.