Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 372

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. ٤٤٣٩ - مسألة: (وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما، لم يبح نفيه بذلك. وقال أبو الخطاب: ظاهر كلامه إباحته)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ضَعِيفَةٌ، ودلالةَ وِلادَتِه على الفِرَاشِ قَويةٌ، فلا يجوزُ تَرْكُ القَوِىِّ لمُعارَضَةِ الضعيفِ، ولذلك لَمَّا تَنازَعَ سعدُ بنُ أبى وَقَّاص، وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ، في ابنِ (١) وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، ورَأَى النبىُّ ﷺ شَبَهًا بَينا بعُتْبَةَ، ألْحَقَ الولدَ بالفِرَاشِ وتَرَكَ الشَّبَهَ (٢). وهذا اخْتِيارُ أبى عبدِ اللَّهِ ابنِ حامدٍ، وأحدُ الوَجْهَيْن لأصْحابِ الشافعىِّ. وذَكَرَ القاضى، وأبو الخَطَّابِ، أنَّ ظاهِرَ كلامِ أحمدَ جوازُ نَفْيِه. وهو الوَجْهُ الثانى لأصْحابِ الشافعىِّ؛ لقوْلِ النبىِّ ﷺ في حديثِ اللِّعَانِ: «إنْ جَاءَتْ بِهِ أوْرَقَ جَعْدًا جُمَاليًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سابغ الألْيَتَيْن، فَهُو للَّذِى (٣) رُمِيَتْ بِهِ». فأتَتْ به على النَّعْتِ المَكْرُوهِ، فقال النبىُّ ﷺ: «لَوْلَا الأيْمَانُ، لَكَانَ لِى وَلَهَا شَأْنٌ» (٤). فجَعَلَ الشَّبَهَ دَلِيلًا على نَفْيِه عنه. والصَّحِيحُ الأَوَّلُ. وهذا الحديثُ إنَّما يَدُلُّ على نَفْيِه عنه، مع ما تَقَدَّمَ مِن لِعانِه ونَفْيِه إيّاهُ عن نَفْسِه، فجَعَلَ الشَّبَهَ مُرَجِّحًا (٥) لقولِه ودليلًا على تَصْدِيقِه، وما تَقَدَّمَ مِن الأحادِيثِ يَدُلُّ على عَدَمِ اسْتِقْلالِ الشَّبَهِ (٦) بالنَّفْى، ولأَنَّ هذا كان في موضِعِ زال الفِراشُ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 372 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.