Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 390

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. ٤٤٤٨ - مسألة: (والكنايات نحو قوله لامرأته: قد فضحته، وغطيت، أو: نكست رأسه، وجعلت له قرونا، وعلقت عليه أولادا من غيره، وأفسدت فراشه. أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنى يا عفيف، أو: يا فاجرة، يا قحبة، يا خبيثة. أو يقول لعربى: يا نبطى، يا فارسى، يا رومى. أو يسمع رجلا يقذف رجلا، فيقول: صدقت، أو: أخبرنى فلان أنك زنيت. وكذبه الآخر. فهذا كناية، إن فسره بما يحتمله غير القذف، قبل قوله فى أحد الوجهين. وفى الآخر، هذا كله صريح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أسْودَ. يُعَرِّضُ بنَفْيِه (١). فلم يَلْزَمْه بذلك حَدٌ ولا غيرُه. وقد فَرَّقَ اللَّهُ تعالى بينَ التَّعْريضِ بالخِطْبَةِ والتَّصْريحِ بها، فأباحَ التَّعْريضَ، وحَرَّمَ التَّصريحَ، وكذلك في القَذفِ، ولأَنَّ كلَّ كلامٍ يَحْتَمِلُ مَعْنَييْن لم يَكُنْ قَذْفًا، كقولِه: يا فاسِقُ. وروَى الأَثْرَمُ وغيرُه، أنَّ عليه الحَدَّ. رُوِى ذلك عن عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه. وبه قال إسْحاقُ، لأَنَّ عمرَ حينَ شاوَرَهم في الذى قال لصاحِبِه: ما أبى بزَانٍ، ولا أُمِّى بزَانِيَةٍ. فقالوا: قد مَدَح أباه وأمَّه. فقال عمرُ: قد عَرَّضَ بصاحِبِه؛ فجَلَدَه الحَدَّ (٢). وروَى الأَثْرَمُ (٣)، أنَّ عثمانَ جَلَد رجلًا قال لآخَرَ: يا ابنَ شامَّةِ (٤) الوَذْرِ. يُعَرِّضُ له بزِنَى أمِّه. والوَذْرُ: قِدْرُ اللَّحْمِ. يُعَرِّضُ بكَمَرِ (٥) الرِّجالِ. ولأن الكِنايَةَ مع القَرِينَةِ الصَّارِفَةِ إلى أحَدِ مُحْتَمِلاِئها، كالصَّريحِ (٦) الذى لا يَحْتَمِلُ إلَّا ذلك المَعْنَى، ولذلك وَقَع الطَّلاقُ بها، فأمّا إن لم يَكُنْ في حالِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 390 (SanadKitab #19188, hlm. urut 12983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.