Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 441

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر
  3. ٤٤٦٩ - مسألة: (ويكره الخليطان، وهو أن ينتبذ شيئين،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كالتَّمْرِ والزَّبِيبِ) لأَنَّ النبىَّ ﷺ نَهَى عن الخَلِيطَين (١). وقال أحمدُ: الخَلِيطان حَرامٌ. وقال في رجلٍ يَنْقعُ الزَّبِيبَ، والتَّمْرَ الهِنْدِىَّ، والعُنَّابَ ونحوَه، يَنْقَعُه غُدْوَةً، ويَشْرَبُه عَشِيَّةَ للدَّواءِ: أكْرَهُه؛ لأنَّه نَبِيذٌ، ولكن يَطْبُخُه ويَشْرَبُه على المَكانِ. وقد روَى أبو داودَ (٢) بإسْنادِه، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ، أنَّه نَهَى أن يُنْبَذَ الرُّطَبُ والبُسْرُ جميعًا، ونَهَى أن يُنْبَذَ التمرُ والزَّبِيبُ جميعًا. وفى رِوايةٍ: «انْتَبذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ» (٣). وعن أبى قَتادَةَ، قال: نَهَى النبىُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بينَ التَّمْرِ والزَّهْوِ (٤)، والتَّمْرِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 441 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.