Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب حد المسكر
- ٤٤٥٩ - مسألة: (كل شراب أسكر كثيره، فقليله حرام، من أى شئ كان، ويسمى خمرا)
- ٤٤٦٠ - مسألة: (ولا يجوز شربه للذة، ولا للتداوى، ولا
- ٤٤٦١ - مسألة: (ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، قليلا
- ٤٤٦٢ - مسألة: (والرقيق على النصف من ذلك)
- ٤٤٦٣ - مسألة: (والذمى لا يحد بشربه، فى الصحيح)
- ٤٤٦٤ - مسألة: (وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على
- ٤٤٦٥ - مسألة: (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام، حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم، نص عليه)
- ٤٤٦٦ - مسألة: وقال أبو الخطاب: عندى أن كلام أحمد فى ذلك محمول على عصير الغالب أنه يتخمر فى ثلاثة أيام
- ٤٤٦٧ - مسألة: (ولا يكره أن يترك فى الماء تمرا أو زبيبا ونحوه؛ ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد، أو يأتى عليه ثلاث)
- ٤٤٦٨ - مسألة: (ولا يكره الانتباذ فى الدباء، والحنتم،
- ٤٤٦٩ - مسألة: (ويكره الخليطان، وهو أن ينتبذ شيئين،
- ٤٤٧٠ - مسألة: (ولا بأس بالفقاع